قرار مجلس الوزراء رقم 2010 لسنة 1993 بتاريخ 1993-11-18

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2010 لسنة 1993 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

قرر:

  مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء سوق تجاري بحي البساتين بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد على الأرض البالغ مساحتها 1886 متراً مربعاً والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.

  مادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

اشترك في القائمة البريدية