قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2012 لسنة 1993
بعد الاطلاع على الدستور؛
وبناءً على موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 11/9/1993؛
قرر:
مادة 1
تشكل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه وعضوية كل من:-
– نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط.
– نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية واستصلاح الأراضي.
– وزير النقل والمواصلات والطيران المدني.
– وزير الكهرباء والطاقة.
– وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
– وزير الخارجية.
– وزير شئون مجلس الوزراء والمتابعة.
– وزير البترول.
– وزير الداخلية.
– وزير الدولة بمجلس الوزراء لشئون التعاون الدولي.
– وزير الإسكان والمرافق.
– وزير السياحة.
– وزير الاقتصاد والتجارة الداخلية.
– وزير الأشغال العامة والموارد المائية.
– وزير الصناعة والثروة المعدنية.
– وزير الدولة للمجتمعات العمرانية الجديدة.
– وزير الدولة لشئون البحث العلمي.
وللجنة أن تستعين بمن ترى ضرورة الاستعانة بخبرته أو تخصصه.
ولرئيس اللجنة أن يدعو لحضور اجتماعاتها من يرى دعوته من الوزراء والمحافظين عند النظر في موضوعات تتصل بأعمالهم.
مادة 2
تختص اللجنة بدراسة المشروعات الخاصة بالتنمية الإقليمية والتعاون الإقليمي في كافة المجالات، كما تختص بدراسة مستقبل التعاون الإقليمي في الشرق الأوسط على ضوء التطورات السياسية المعاصرة.
مادة 3
يكون للجنة أمانة فنية تشكل من أعضاء يختارهم رئيس اللجنة من بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة أو غيرهم من المتخصصين والخبراء، على أن يكون مقررها ممثل وزارة الخارجية، وتتولى الأمانة الأعمال الآتية:-
(أ) إعداد الدراسات والبحوث اللازمة لأعمال اللجنة.
(ب) إعداد مشروع جدول أعمال اللجنة وتحضير الموضوعات التي تطرح عليها.
(ج) مباشرة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة ومتابعتها.
(د) ما تكلف به من مهام أخرى.
مادة 4
على الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات المعنية تزويد الأمانة الفنية بالبيانات والتقارير والبحوث التي تتصل بنشاطها، وعليها أيضاً تزويدها بتقارير دورية بشأن ما اتخذته من إجراءات لتنفيذ سياسة اللجنة وخططها وبرامجها وتوصياتها.
مادة 5
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.