قرار مجلس الوزراء رقم 2072 لسنة 1993 بتاريخ 1993-11-18

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2072 لسنة 1993 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 بشأن تقرير بدل عدوى لجميع الطوائف المعروضة لخطرها؛

وعلى اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية بتاريخ 9/11/1993؛

قرر:

  مادة 1

تكون فئة بدل العدوى (بدل ظروف ومخاطر الوظيفة) لشاغلي وظائف التمريض المعاملين بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه على النحو التالي:

180 جنيها سنويا لشاغلي وظائف الدرجة الثالثة وما يعلوها.

120 جنيها سنويا لشاغلي وظائف الدرجة الرابعة.

96 جنيها سنويا لشاغلي الوظائف أقل من الدرجة الرابعة.

  مادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره،

اشترك في القائمة البريدية