قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2085 لسنة 2023
بشأن إعادة تنظيم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118
لسنة 1964 ؛
وعلى القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛
وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1094 لسنة 1974 فى شأن تنظيم رئاسة مجلس الوزراء واختصاصات وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 627 لسنة 1981 فى شأن إنشاء مراكز المعلومات والتوثيق فى الأجهزة الإدارية للدولة والهيئات العامة وتحديد اختصاصاتها ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2959 لسنة 2015 بإنشاء وحدة لإدارة وتنفيذ مشروعات استكمال وربط قواعد البيانات القومية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3185 لسنة 2016 بتشكيل لجنة قومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1855 لسنة 2017 بشأن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وإعادة تنظيم مكاتب خدمة المواطنين ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1506 لسنة 2018 بإنشاء مركز إعلامى بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 483 لسنة 2022 بنقل تبعية المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إلى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية
رقم 1 لسنة 1992 فى شأن إنشاء وتنظيم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء المعدل بالقرار رقم 115 لسنة 1993 ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــرر :
( المادة الأولى )
يُعاد تنظيم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار كهيئة عامة خدمية ، تكون له الشخصية الاعتبارية ، ويتبع رئيس مجلس الوزراء ، ومقره الرئيس مدينة القاهرة ، ويشار إليه فى باقى مواد هذا القرار بـ “المركز”.
ويجوز بقرار من مجلس إدارة المركز إنشاء فروع أو مكاتب له
فى المحافظات الأخرى .
( المادة الثانية )
يهدف المركز إلى توفير وإمداد صانع القرار بما يطلبه من بيانات وتحليلات واستشراف المستقبل على المديين المتوسط والبعيد ، بالاعتماد على أفضل الممارسات الدولية ، ووضع بدائل السياسات العامة القائمة على الأدلة وتحقيق التواصل بين الحكومة ووسائل الإعلام ، ويباشر المركز الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه بالتنسيق مع الجهات المعنية ، وله على الأخص ما يأتى :
1- إجراء بحوث ودراسات السياسات العامة فى مختلف المجالات ومنها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الشاملة ، استنادًا إلى المنهجيات العلمية ، وتقديم التوصيات فى ضوء ما تسفر عنه من نتائج .
2- توفير احتياجات رئاسة مجلس الوزراء واللجان الوزارية من الإحصاءات والبيانات والتقارير والدراسات ، وأوراق ومختصر السياسات وله فى سبيل ذلك التعاون مع مؤسسات الدولة الأخرى .
3- المشاركة فى إعداد الاستراتيجيات والخطط القومية للدولة وذلك بالاعتماد على المعلومات المتوافرة لدى المركز وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية .
4- تقديم الدعم الفنى لصناعة القرار بمجلس الوزراء واللجان الوزارية .
5- متابعة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية والسياسات والقرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء ، وذلك من خلال أدوات الرصد المتعددة والمتاحة بالمركز ، ورفع تقارير دورية بشأنها لتحديد الإنجازات ومتطلبات التطوير اللازمة إلى جانب رصد وتوفير مؤشرات الأداء الكمى والكيفى ومؤشرات قياس الأثر الكفيلة
بضمان تحقيقها .
6- الاستفادة من تطور علوم البيانات فى الارتقاء بمستوى مخرجات المركز بالتركيز على استخدام عدد من التقنيات لاسيما التقنيات الحديثة والمستقبلية ، وتطوير عدد من المنصات المعلوماتية الذكية فى المجالات الرئيسية ، وإجراء عمليات التنبؤ بعدد من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية ، بما يُسهم فى دعم صانع القرار ومجتمع المستفيدين .
7- رصد توجهات الرأى العام للمواطنين بشأن عدد من القضايا والموضوعات والقوانين ذات الأولوية من خلال القيام باستطلاعات الرأى العام ، والمسوح الميدانية ، ومتابعة المراصد الإعلامية ، ومنصات التواصل الاجتماعى وغيرها .
8- تحقيق التواصل الفعال بين الحكومة ووسائل الإعلام مع إبراز جهود وإنجازات الحكومة إعلاميًا فى مختلف القطاعات وبلغات متعددة ، وتفنيد الشائعات ، وإدارة حوار مجتمعى بشكل دورى حول قضايا السياسة العامة والمساهمة فى رفع الوعى بالسياسات الحكومية فى مختلف المجالات .
9- المساهمة فى التوعية المجتمعية بتحديات وإنجازات الدول من خلال الإتاحة المعلوماتية للبيانات والتقارير والدراسات الرصينة ، مع استخدام الوسائل التكنولوجية الإعلامية الحديثة .
10- متابعة وضع الدولة فى المؤشرات الدولية مع اقتراح الآليات الكفيلة بتحسين وضع مصر فى تلك المؤشرات وفقًا لنهج علمى دقيق ، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية .
11- التعاون مع الأجهزة أو المراكز المماثلة فى الدول الأخرى .
12- القيام بأية مهام أخرى تسند إليه من رئيس مجلس الوزراء .
( المادة الثالثة )
يكون للمركز مجلس إدارة يُشكل برئاسة رئيس المركز وعضوية كل من :
ممثلين عن وزارات (الخارجية ، التعاون الدولى ، التخطيط والتنمية الاقتصادية ، المالية ، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، التنمية المحلية) .
أربعة من ذوى الخبرة يرشحهم رئيس المركز .
ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد ، ويتضمن القرار تحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة .
( المادة الرابعة )
مجلس إدارة المركز هو السلطة المهيمنة على شئون المركز ، وتصريف أموره ، وله جميع السلطات والصلاحيات لإدارة المركز ، واتخاذ ما يراه لازمًا لتحقيق أهدافه ، وعلى الأخص ما يلى :
1- إعداد الخطة القومية للمعلومات .
2- وضع السياسات العامة التى تحقق الأهداف الرئيسية للمركز ، ووضع خطط وبرامج عمل المركز وآليات تنفيذها .
3- دراسة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بنشاط المركز وتنظيم العمل به .
4- عقد اتفاقيات التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية المماثلة بعد التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية .
5- وضع الهيكل التنظيمى للمركز وجداول الوظائف دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية وذلك بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .
6- وضع القواعد والنظم الإدارية والمالية والتعاقدات وشئون الموارد البشرية اللازمة لتسيير أعمال المركز دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية ، مع الالتزام بالحد الأقصى للأجور المقرر قانونًا ، وذلك بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .
7- دراسة التقارير الدورية المتعلقة بمتابعة سير العمل بالمركز ومركزه المالى .
8- قبول الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا والمنح وعقد القروض
مع الجهات المحلية والأجنبية بمراعاة الإجراءات المتطلبة قانونًا فى هذا الشأن ، ويشترط فى القروض التى يعقدها المركز موافقة وزارتى المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية وبالتنسيق مع وزارة التعاون الدولى بالنسبة للقروض والمنح التى يعقدها المركز من الخارج .
9- وضع قواعد استخدام الخبراء والاستشاريين المصريين والأجانب لأداء مهام محددة للمركز واعتمادها من رئيس مجلس الوزراء .
10- النظر فى كل ما يرى رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل فى نطاق اختصاص المركز .
ولمجلس الإدارة تفويض رئيس المركز فى بعض اختصاصاته .
( المادة الخامسة )
يجتمع مجلس إدارة المركز بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهرين
أو كلما دعت الحاجة لذلك ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
ولمجلس الإدارة أن يدعو من يرى دعوته من ممثلى الجهات والوزارات
وذوى الخبرة المعنيين بالموضوع الذى يناقشه المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات .
ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم لجانًا دائمة أو مؤقتة ، تختص كل منها بمهمة معينة ، وتعرض أعمال وتوصيات هذه اللجان على مجلس الإدارة لتقرير ما يراه بشأنها .
( المادة السادسة )
يصدر بتعيين رئيس المركز قرار من رئيس مجلس الوزراء وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد ، ويحدد القرار معاملته المالية .
يتولى رئيس المركز إدارته وتصريف شئونه والإشراف على أعماله الفنية والإدارية والمالية ، ويمثل المركز أمام القضاء وفى صلاته بالغير .
( المادة السابعة )
تتكون موارد المركز من الآتى :
1- الاعتمادات التى قد تخصص له فى الموازنة العامة للدولة .
2- الإعانات والمنح والهبات والتبرعات التى يقبلها مجلس الإدارة وفقًا للقواعد المنظمة لذلك .
3- القروض التى يعقدها المركز سواء مع الجهات المحلية أو الأجنبيـة بمراعاة القواعد والإجراءات المتطلبة قانونًا فى هذا الشأن .
4- مقابل الخدمات التى يؤديها المركز للجهات الحكومية .
5- أية موارد أخرى يقررها القانون لصالح المركز .
( المادة الثامنة )
تسرى على أموال المركز الأحكام المتعلقة بالأموال العامة .
ويكون للمركز تحصيل مستحقاته لدى الغير عن طريق الحجز الإدارى .
( المادة التاسعة )
يكون للمركز موازنة خاصة تعد على نمط الموازنة العامة للدولة ، وتبدأ السنة المالية للمركز ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها ، ويكون له حساب ضمن حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزى تودع فيه موارده .
ويجوز للمركز فتح حساب أو أكثر فى أى من البنوك المسجلة لدى البنك المركزى ، بموافقة وزير المالية ، تودع فيه موارده من الهبات والوصايا والتبرعات .
( المادة العاشرة )
يُلغى قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية
رقم 1 لسنة 1992 المشار إليه ، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار .
( المادة الحادية عشرة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 ذى القعدة سنة 1444 هـ
الموافق (28 مايو سنة 2023م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى