قــرار مجلـس الـوزراء
رقــم 21 لسنـة 2023
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادر بالقانون
رقم 84 لسنة 2017 وتعديلاته ؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 8 لسنة 2023 بتحديد اللجنة العليا للتعويضات أسس وضوابط
ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة بسبب القرارات الاقتصادية الصادرة خلال الفترة
من 1/3/2022 وحتى 31/1/2023 والتى ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017 بشأن تشكيل اللجنة
العليا للتعويضات ؛
وعلى محضر الاجتماع السابع والخمسين للجنة العليا للتعويضات المنعقد بتاريخ 9/2/2023 ؛
وعلى ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــرر :
( المـادة الأولـى )
يعمل بالأسس والضوابط ونسب التعويضات المرفقة بهذا القرار على كافة أنواع العقود السارية خلال الفترة من 1/3/2022 وحتى 31/1/2023 ، والتى جرى تنفيذها اعتبارًا من 1/3/2022 وحتى نهاية تنفيذ تلك العقود ، طبقًا لأحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه .
( المـادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 شعبان سنة 1444 ﻫ
( الموافق 2 مارس سنة )2023 م
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى