قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2024 بتاريخ 2024-03-04

Facebook
Twitter

قرار مجلــس الوزراء

رقم 21 لسنة 2024

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ٥٦ لسنة ۲۰۲۲ بتحديد شروط اعتبار المشروع الاستثماري استراتيجيًا أو قوميًا في مجال تطبيق حكم المادة (۲۰) من قانون الاستثمار ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3152 لسنة ۲۰۱۹ بتفويض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في بعض اختصاصات الوزير المختص بشئون الاستثمار ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٢٥١ لسنة ۲۰۲۲ بتشكيل لجنة عليا للنظر في طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على الموافقة الواحدة ؛

وبناءً على ما عرضه الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قــــرر :

( المادة الأولى )

ووفق على منح كل من الشركات التالية الموافقة الواحدة المنصوص عليها بالمادة (۲۰) من قانون الاستثمار المشار إليه ، وذلك عن المشروع الوارد قرين كل منها :

م الشركة المشروع موقع النشاط البرنامج الزمنى
1 نايلوس

للخدمات الفندقية

والتجارية ش.م.م

إقامة برج فندقى وتجارى وإدارى من عدد
75 طابقًا .
مساحة 3.95 فدان تقريبًا تعادل 16612.68م2 بالقطعة رقم 1113 الكائنة بشارع كورنيش النيل ، بجوار المتحف المصرى ،
محافظة القاهرة .
الانتهاء من تنفيذ المشروع فى الربع الثانى من عام 2028
2 نايلوس

للخدمات السكنية

ش.م.م

إقامة برج سكنى
من عدد 446 وحدة سكنية فاخرة موزعة على عدد 50 طابقًا .
3 أيس لينكس

ش.ذ.م.م

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف وتجهيز المواد الغذائية ، وإقامة وتشغيل الثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية . مساحة 39224.97م2 بقطعة رقم (3 ، 4/5/2) بالمنطقة الصناعية الخامسة (أ) ،
مدينة برج العرب الجديدة ، محافظة الإسكندرية .
الانتهاء من تنفيذ المشروع فى 31/12/2024

( المادة الثانية )

تشمل الموافقة الواحدة الصادرة لكل من الشركات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء ،
وتكون الموافقة الواحدة نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر .

( المادة الثالثة )

تلتزم كل من الشركات الثلاثة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار بتنفيذ مشروعها خلال البرنامج الزمني المقرر له ، كما تلتزم بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بممارسة نشاطها وفقًا للقوانين واللوائح ، وبتنفيذ الإقرارات المقدمة من جانبها للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

وتلتزم الشركة المذكورة في البند (٣) من الجدول الوارد بالمادة الأولى ،
فضلاً عما سبق ، بأن تؤدي إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة العلاوة المالية المنفصلة نظير نشاط إقامة وتشغيل الثلاجة الخاصة بحفظ الصناعات الغذائية .

( المادة الرابعة )

تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التنسيق مع كافة الجهات المختصة بنشاط الشركات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار ، ويتعين على هذه الجهات تيسير كافة الإجراءات المتعلقة بنشاطها .

كما تتولى الهيئة متابعة تنفيذ المشروعات الواردة بالمادة الأولى من هذا القرار ، والتأكد من استكمال تنفيذها وفق البرنامج الزمني المقرر ، والتحقق من التزام كل من الشركات الثلاثة المشار إليها بتنفيذ الإقرارات المقدمة من جانبها ، ويعرض الرئيس التنفيذي للهيئة تقارير دورية في هذا الشأن على اللجنة العليا المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٢٥١ لسنة ٢٠٢٢ المشار إليه .

( المادة الخامسة )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 شعبان سنة 1445ھ

( الموافق 4 مارس سنة 2024م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

اشترك في القائمة البريدية