قرار مجلــس الوزراء
رقم 21 لسنة 2024
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ٥٦ لسنة ۲۰۲۲ بتحديد شروط اعتبار المشروع الاستثماري استراتيجيًا أو قوميًا في مجال تطبيق حكم المادة (۲۰) من قانون الاستثمار ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3152 لسنة ۲۰۱۹ بتفويض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في بعض اختصاصات الوزير المختص بشئون الاستثمار ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٢٥١ لسنة ۲۰۲۲ بتشكيل لجنة عليا للنظر في طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على الموافقة الواحدة ؛
وبناءً على ما عرضه الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــرر :
( المادة الأولى )
ووفق على منح كل من الشركات التالية الموافقة الواحدة المنصوص عليها بالمادة (۲۰) من قانون الاستثمار المشار إليه ، وذلك عن المشروع الوارد قرين كل منها :
م | الشركة | المشروع | موقع النشاط | البرنامج الزمنى |
1 | نايلوس
للخدمات الفندقية والتجارية ش.م.م |
إقامة برج فندقى وتجارى وإدارى من عدد 75 طابقًا . |
مساحة 3.95 فدان تقريبًا تعادل 16612.68م2 بالقطعة رقم 1113 الكائنة بشارع كورنيش النيل ، بجوار المتحف المصرى ، محافظة القاهرة . |
الانتهاء من تنفيذ المشروع فى الربع الثانى من عام 2028 |
2 | نايلوس
للخدمات السكنية ش.م.م |
إقامة برج سكنى من عدد 446 وحدة سكنية فاخرة موزعة على عدد 50 طابقًا . |
||
3 | أيس لينكس
ش.ذ.م.م |
إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف وتجهيز المواد الغذائية ، وإقامة وتشغيل الثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية . | مساحة 39224.97م2 بقطعة رقم (3 ، 4/5/2) بالمنطقة الصناعية الخامسة (أ) ، مدينة برج العرب الجديدة ، محافظة الإسكندرية . |
الانتهاء من تنفيذ المشروع فى 31/12/2024 |
( المادة الثانية )
تشمل الموافقة الواحدة الصادرة لكل من الشركات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء ،
وتكون الموافقة الواحدة نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر .
( المادة الثالثة )
تلتزم كل من الشركات الثلاثة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار بتنفيذ مشروعها خلال البرنامج الزمني المقرر له ، كما تلتزم بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بممارسة نشاطها وفقًا للقوانين واللوائح ، وبتنفيذ الإقرارات المقدمة من جانبها للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
وتلتزم الشركة المذكورة في البند (٣) من الجدول الوارد بالمادة الأولى ،
فضلاً عما سبق ، بأن تؤدي إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة العلاوة المالية المنفصلة نظير نشاط إقامة وتشغيل الثلاجة الخاصة بحفظ الصناعات الغذائية .
( المادة الرابعة )
تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التنسيق مع كافة الجهات المختصة بنشاط الشركات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار ، ويتعين على هذه الجهات تيسير كافة الإجراءات المتعلقة بنشاطها .
كما تتولى الهيئة متابعة تنفيذ المشروعات الواردة بالمادة الأولى من هذا القرار ، والتأكد من استكمال تنفيذها وفق البرنامج الزمني المقرر ، والتحقق من التزام كل من الشركات الثلاثة المشار إليها بتنفيذ الإقرارات المقدمة من جانبها ، ويعرض الرئيس التنفيذي للهيئة تقارير دورية في هذا الشأن على اللجنة العليا المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٢٥١ لسنة ٢٠٢٢ المشار إليه .
( المادة الخامسة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 شعبان سنة 1445ھ
( الموافق 4 مارس سنة 2024م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى