قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2104 لسنة 1992
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 1/9/1992؛
وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية؛
قرر:
مادة 1
ووفق على إعفاء الاتحاد المصري للغرف السياحية من سداد مبلغ ومقداره 2.574.084 جنيها (مليونان وخمسمائة وأربعة وسبعون ألفا وأربعة وثمانون جنيها) قيمة الفرق بين القيمة الإيجارية المقررة للعرض الأجنبي والقيمة الإيجارية المقررة للعرض الوطني عن المساحات التي شغلها معرض الاستا السياحي سنة 1992 بأرض المعارض بمدينة نصر.
مادة 2
على وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية تنفيذ هذا القرار،