قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2112 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١9٧٩ ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ٢٠١١ بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 84 لسنة ١٩٧٩ بتقسيم سيناء إلى محافظتين وتعديل الحدود الإدارية لمحافظات القناة الثلاث ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 424 لسنة 2021 بتعديل الحد الإدارى الفاصل بين محافظتى شمال وجنوب سيناء ؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء ؛
وعلى طلب محافظة شمال سيناء ؛
وبناء على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قـــــــــرر :
( المادة الأولى )
يُعدل نطاق مركز ومدينة نخل بمحافظة شمال سيناء – ليصبح على النحو التالى :
مدينة نخل ( عاصمة المركز ) .
الوحدات المحلية للقرى ، وتوابعها التالية :
۱- بئر جريد و ويتبعها (الهرابة – الأثلة) .
2- التمد ، وتوابعها (المشيتى – الطيبة – البدع – حقل – الحيثة – أم غراقدة) .
3- الكنتلا ، وتوابعها (مفارق رأس النقب – سلالم – خضاخض – الخميلة – البيضا – الغويل – الدابة – الهسمة) .
4- الخفجة ، وتوابعها (الخفجة – الكحيف – عبيد الله – ضيف الله –
أبو مريعى) .
5- السلام ، وتوابعها (المطيلع – أبو روئة – جلبانة – الرواق –
روضة الخدم – الخصيص) .
6- النثيلة ، وتوابعها (الشياحة – أبو جريدة – بدر) .
7- صدر الحيطان ، وتوابعها ( بئر 3 – بئر 4 – بئر 5 – الصفا) .
8- وادى الحاج ، وتوابعها (أبو صوان – المراشدة – الفريشات – ممر متلا) .
9- البروك .
10- الريد (عين طوبية سابقًا) .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 ذى القعدة سنة 1444ﻫ
( الموافق 31 مايو سنة 2023م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى