قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2120 لسنة 1993
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2012 لسنة 1993؛
قرر:
مادة 1
يضم إلى عضوية اللجنة العليا الصادر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2012 لسنة 1993 المشار إليه، كل من:
– وزير الإدارة المحلية.
– رئيس هيئة قناة السويس.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.