قرار مجلس الوزراء رقم 2120 لسنة 1993 بتاريخ 1993-11-29

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2120 لسنة 1993 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2012 لسنة 1993؛

قرر:

  مادة 1

يضم إلى عضوية اللجنة العليا الصادر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2012 لسنة 1993 المشار إليه، كل من:

– وزير الإدارة المحلية.

– رئيس هيئة قناة السويس.

  مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

اشترك في القائمة البريدية