قرار مجلس الوزراء رقم 2124 لسنة 1993 بتاريخ 1993-11-22

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2124 لسنة 1993 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 380 لسنة 1993م بتعيين وزير قطاع الأعمال العام؛

وبناء على ما عرضه وزير قطاع الأعمال العام؛

قرر:

  مادة 1

تتبع الشركة المتحدة للكيماويات والمستحضرات الطبية المؤسسة بموجب قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم (79) لسنة 1993م للشركة القابضة للأدوية.

  مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الوقائع المصرية،

اشترك في القائمة البريدية