قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2135 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان ؛
وعلى قرار وزيرى الصحة والسكان والتعليم العالى والبحث العلمى رقم 704 لسنة 2017 بشأن إصدار لائحة المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان ؛
وعلى طلب محافظة الوادى الجديد ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
( المـادة الأولـى )
يُعاد تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 5205م2 –
تشمل مساحة المبنى المقام داخل السور البالغة 462م2 – كائنة بمدينة موط ،
مركز الداخلة ، محافظة الوادى الجديد ، بالمجان ، لصالح وزارة الصحة والسكان (الإدارة العامة للتعليم الفنى الصحى) ؛ لإقامة معهد فنى صحى عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق .
( المـادة الثانيـة )
ينشأ معهد فنى صحى يتبع وزارة الصحة والسكان على قطعة الأرض المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار .
( المـادة الثالثـة )
تسرى أحكام لائحة المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان الصادرة بقرار وزيرى الصحة والسكان والتعليم العالى والبحث العلمى رقم 704
لسنة 2017 المشار إليه ، على المعهد المنصوص عليه بالمادتين الأولى والثانية
من هذا القرار .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 ذى القعدة سنة 1444ﻫ
( الموافق 4 يونية سنة 2023م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى