قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2137 لسنة 1993
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 في شأن التفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى القانون رقم 28 لسنة 1984 بشأن إنشاء الاتحاد العام للتعاونيات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 380 لسنة 1993 بتشكيل الوزارة؛
قرر:
مادة 1
يفوض السيد الدكتور/ يوسف أمين والي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية واستصلاح الأراضي في مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها في القانون رقم 28 لسنة 1984 المشار إليه، وذلك فيما عدا ما ورد بالمادة (15) من هذا القانون.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،