قرار مجلس الوزراء رقم 2151 لسنة 1993 بتاريخ 1993-12-02

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2151 لسنة 1993 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 5/10/1993؛

وبناء على ما عرضه وزير الصحة؛

قرر:

  مادة 1

ووفق على إهداء مركز الدم بمستشفى الزهراء الجامعي التابع لجامعة الأزهر والكيمياويات والأمصال الموضحة بياناتها بالكشف المرفق تبلغ قيمتها ألف وستمائة وأربعة وخمسون جنيها واثنان وعشرون قرشا خصما على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة.

  مادة 2

على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار،

اشترك في القائمة البريدية