قرار مجلس الوزراء رقم 2164 لسنة 1992 بتاريخ 1993-01-07

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2164 لسنة 1992 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 3/11/1992؛

وبناء على ما عرضه وزير الصحة؛

قرر:

  مادة 1

ووفق على إهداء دولة الصومال أدوية ومستلزمات طبية تبلغ قيمتها تسعة وتسعون ألفا وتسعمائة وتسعة وتسعون جنيها وثمانية وتسعون قرشا وذلك خصما على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة.

  مادة 2

على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار،

اشترك في القائمة البريدية