قرار مجلس الوزراء رقم 2167 لسنة 1992 بتاريخ 1993-01-07

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2167 لسنة 1992 

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 33 لسنة 1992؛

وبناء على ما عرضه وزير النقل والمواصلات والنقل البحري بعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب معها هلاك بعض المفقودين؛

قرر:

  مادة 1

يعتبر المفقودون في حادث غرق العبارة “سالم اكسبريس” يوم 14/12/1991 المبينة أسماؤهم بالكشوف المرفقة أمواتاً في حكم الفقرة الثانية من المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المشار إليه.

  مادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،

اشترك في القائمة البريدية