قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2174 لسنة 1993
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1987 بتعيين نائب للحاكم العسكري؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 116 لسنة 1988 بمد حالة الطوارئ؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل؛
قرر:
مادة 1
يجدد ندب كل من السادة الآتية أسماؤهم للعمل بمكتب شئون أمن الدولة لمدة سنة بالإضافة إلى عملهم:
نبيل السيد السيد الزلافي، المحامي العام بالتفتيش القضائي بالنيابة العامة.
أحمد حسين محمد إبراهيم علام، المحامي العام بالتفتيش القضائي بالنيابة العامة.
محمد محمد عبده سيد الغرباوي، المحامي العام بالتفتيش القضائي بالنيابة العامة.
أحمد محمد طلعت الحفني الهواري، الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة شبين الكوم الابتدائية المنتدب بالتفتيش القضائي بوزارة العدل.
مادة 2
يندب السيد المستشار/ مصطفى السيد أغا – الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة للعمل طول الوقت بمكتب شئون أمن الدولة لمدة تنتهي في 30/9/1994
مادة 3
يندب كل من السادة الآتية أسماؤهم للعمل بمكتب شئون أمن الدولة لمدة سنة بالإضافة إلى عملهم:
مصطفى عبد الحميد محمد مهران سليم، المستشار بمحكمة استئناف القاهرة.
سيف النصر سليمان محمد سليمان، المستشار بمحكمة استئناف القاهرة.
صبحي مقار بخيت، المحامي العام.
عبد الله مصطفى شوشة، المحامي العام.
أيمن بشير نواوي ناصف، المحامي العام.
أمين محمد كمال أمين، المحامي العام.
فوزي حفني محمد الحفني، الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة الفيوم الابتدائية.
مجدي فتحي أحمد خالد، الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة سوهاج الابتدائية.
محمد عابد خالد محمود الريس، الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة دمياط الابتدائية.
مادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه،