قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2193 لسنة 1993
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988 بشأن المجلس القومي للطفولة والأمومة؛
وعلى موافقة المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتحرير بتاريخ 1/12/1993؛
قرر:
مادة 1
تشكل لجنة تسمى “اللجنة القومية للمرأة” برئاسة السيدة رئيسة اللجنة الفنية الاستشارية بالمجلس القومي للطفولة والأمومة وعضوية كل من السادة:
– الأستاذ الدكتور/ إبراهيم محرم.
– الأستاذ الدكتور/ أحمد عمر هاشم.
– الأستاذة الدكتورة/ أمينة الجندي.
– الأستاذة الدكتورة/ بثينة محمود الديب.
– الأستاذة/ سكينة فؤاد.
– الأستاذة الدكتورة/ سنية صالح.
– الأستاذة/ عايدة جندي.
– الأستاذة/ عفت الكاتب.
– الأستاذة/ عنايات الفقي.
– الأستاذة الدكتورة/ فاطمة خفاجى.
– الأستاذة الدكتورة/ فرخندة حسن.
– الأستاذة الدكتورة/ ليلى تكلا.
– الأستاذة المستشارة/ ليلى عمارة.
– الأستاذ الدكتور/ محمد فتحي نجيب.
– الأستاذة/ مشيرة الشافعي.
– الأستاذة الدكتورة/ ناهد رمزي.
– الأستاذة الدكتورة/ هبة حندوسة.
– المهندسة/ هناء عبد المنعم عمر عبد الوهاب.
وللجنة أن تستعين بمن ترى ضرورة الاستعانة بخبرته أو تخصصه.
مادة 2
تختص اللجنة بما يأتي:
– العمل على تعميق دور المرأة في المجتمع.
– دراسة مشاكل المرأة وأساليب معالجتها على أسس علمية سليمة.
– الارتقاء بمستوى أداء المرأة لدورها الهام.
– التنسيق مع الهيئات المصرية والأجنبية التي تهتم بشئون المرأة.
– الاتصال بالهيئات الدولية والإعداد للمؤتمرات والاجتماعات والندوات المحلية والدولية التي تناقش شئون المرأة.
وتباشر اللجنة اختصاصاتها تحت إشراف المجلس القومي للطفولة والأمومة.
مادة 3
تجتمع اللجنة بناء على دعوة رئيسها مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
مادة 4
تكون الدكتورة/ أمينة الجندي مقررة للجنة، وتقوم بتزويد اللجنة بتقارير دورية بشأن ما اتخذته من إجراءات لتنفيذ سياسة اللجنة وخططها وبرامجها وتوصياتها.
مادة 5
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.