قرار مجلس الوزراء رقم 2194 لسنة 1992 بتاريخ 1993-01-14

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2194 لسنة 1992 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 27 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهربة الريف والمعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1984؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات والمعدل بالقرار رقم 289 لسنة 1990؛

قرر:

  مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محطة محولات منيا القمح جهد 66/ 11 ك. ف على قطعة الأرض البالغ إجمالي مساحتها 3 أفدنة و3 قيراطا و10 أسهم بحوض الغربية نمرة 6 بناحية عزبة صبحي بزمام قرية كفر شلشلمون مركز منيا القمح محافظة الشرقية والموضح موقعها وحدودها بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.

  مادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،

اشترك في القائمة البريدية