قرار مجلس الوزراء رقم 2197 لسنة 1993 بتاريخ 1993-12-11

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2197 لسنة 1993 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 380 لسنة 1993 بتشكيل الوزارة؛

قرر:

  مادة 1

اللجان الوزارية المنبثقة عن مجلس الوزراء هي:

(1) لجنة الإنتاج والخدمات الإنتاجية.

(2) لجنة الخدمات الاجتماعية.

(3) لجنة الشئون التشريعية.

وتشكل هذه اللجان وتحدد اختصاصاتها على النحو المبين في هذا القرار.

 

  مادة 2

لجنة الإنتاج والخدمات الإنتاجية

أولا- تشكل لجنة الإنتاج والخدمات الإنتاجية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط وعضوية كل من:

(1) نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية واستصلاح الأراضي.

(2) وزير النقل والمواصلات والطيران المدني.

(3) وزير الكهرباء والطاقة.

(4) وزير قطاع الأعمال العام ووزير الدولة للتنمية الإدارية وشئون البيئة.

(5) وزير التموين والتجارة الداخلية.

(6) وزير المالية.

(7) وزير البترول.

(8) وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء لشئون التعاون الدولي.

(9) وزير الإسكان والمرافق.

(10) وزيري الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى.

(11) وزير السياحة.

(12) وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.

(13) وزير الأشغال العامة والموارد المائية.

(14) وزير الصناعة والثروة المعدنية.

(15) وزير الدولة للمجتمعات العمرانية الجديدة.

(16) وزيرة الدولة لشئون البحث العلمي.

(17) وزير الدولة للإنتاج الحربي.

(18) وزير القوى العاملة والتشغيل.

ثانيا- وتباشر اللجنة الاختصاصات الآتية:

(1) بحث سياسات وخطط التنمية لوزارات الإنتاج بشقيه السلعي والخدمي ودراسة وسائل تحقيقها، ومتابعة تنفيذها، واقتراح الحلول المناسبة للتغلب على مشكلات التطبيق وذلك في ضوء الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

(2) دراسة خطة الإنتاج الصناعي والإنتاج الزراعي وأهداف كل قطاع في مجاله، وفي خدمة غيره من القطاعات وذلك تحقيقا لاحتياجات الاستهلاك والاستثمار والتصدير، وإحداث التوازن بين حجم الإنتاج والكميات اللازم استيرادها بما يحقق سلامة الاقتصاد القومي، وبما يكفل استخدام الطاقات الوطنية للحد من الواردات وزيادة الصادرات بمعدلات سنوية محددة.

(3) النظر في الموضوعات المشتركة بين مختلف وزارات القطاعات الإنتاجية، واتخاذ القرارات فيها بما يكفل التنسيق بينها، وحل ما قد يكون هناك من تداخل فيما بينهما.

(4) بحث وسائل ربط البحث العلمي باحتياجات القطاعات الإنتاجية بما في ذلك الوسائل المؤدية إلى ربط بين البحوث العلمية والتطبيقية وتأثيرها في زيادة الإنتاج كما ونوعا، والاستفادة بالبحوث والأساليب العلمية والتكنولوجية الحديثة والعمل على نقلها إلى ميادين الإنتاج.

(5) دراسة كل ما يتعلق بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام ووضع الحلول السريعة لما قد يكون هناك من مشكلات تعترض انطلاقهما نحو زيادة الإنتاج وخدمة المواطنين.

(6) وضع خطة متكاملة لمشروعات استصلاح الأراضي والثروة السمكية والحيوانية بما يحقق طفرة ملموسة في هذه المجالات، وكذلك وضع خطة لزيادة الغلة الرأسية للأراضي الزراعية الحالية بكل الوسائل الممكنة والمتاحة.

(7) دراسة وبحث البرامج الخاصة بالإسكان وتنمية المجتمعات العمرانية الجديدة ضمانا لإيجاد مسكن مناسب لكل أسرة، وتخفيفا للتكدس السكاني في الوادي في إطار من بيئة صحية.

(8) بحث الوسائل التي من شأنها تقديم المزيد من التشجيع للصناعة الوطنية في القطاعين العام والخاص تحقيقا للتكامل بينهما، وبما يدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

(9) دراسة وبحث الخطط والبرامج العامة لاستخدامات الطاقة بما يحقق أكفأ استخدام لها، والعمل على توفير مصادر جديدة للطاقة بما يخدم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

(10) بحث الخطط والسياسات الخاصة بتنمية الموارد المائية وتطوير نظم الري بكافة صوره، وتحديد أساليب الاستخدام الأمثل للموارد المائية لصالح التوسعات الزراعية الأفقية، وكذلك تطوير نظم الصرف والتوسع فيها بما يضمن المحافظة على خواص التربة، ويكفل رفع إنتاجيتها.

(11) وضع البرامج الكفيلة بالتوسع في مصادر الثروة السمكية، بما يكفل زيادة مساهمتها في إشباع حاجات المواطنين كبديل للحوم، وبهدف الاكتفاء الذاتي منها.

(12) وضع البرامج التي من شأنها تحقيق الاستغلال الأقصى للطاقات الموجودة في مجال السياحة باعتبارها طريقا رئيسيا للتعريف بالحضارة المصرية، بالإضافة إلى دورها الكبير في توفير موارد إضافية من النقد الأجنبي للاقتصاد القومي.

(13) بحث التشريعات واللوائح المنظمة للعمل في وزارات القطاع، واقتراح التشريعات واللوائح الجديدة التي تمكن القطاع من تحقيق أهدافه بكفاءة أداء عالية.

  مادة 3

لجنة الخدمات الاجتماعية

أولا: تشكيل لجنة الخدمات الاجتماعية برئاسة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية وعضوية كل من:

(1) وزير الإعلام.

(2) وزير الأوقاف.

(3) وزير الثقافة.

(4) وزير شئون مجلس الوزراء والمتابعة.

(5) وزير الإدارة المحلية.

(6) وزير التعليم.

(7) وزير الداخلية.

(8) وزير الدولة لشئون السكان والأسرة.

(9) وزيري الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى.

(10) وزير الصحة.

(11) وزيرة الدولة لشئون البحث العلمي.

(12) وزير القوى العاملة والتشغيل.

ثانيا- وتباشر اللجنة الاختصاصات الآتية:

(1) تحديد أهداف التنمية الاجتماعية ووسائل تحقيقها.

(2) بحث سياسات وخطط وزارات الخدمات الاجتماعية والتنسيق بينها لوضع خطة متكاملة لهذه الخدمات على المستوى القومي ودراسة مشكلات التطبيق واقتراح الحلول المناسبة.

(3) دراسة وسائل تنظيم الأسرة والنهوض بها ومساعدتها على تنمية مواردها الذاتية وخاصة عن طريق مشروعات الخدمات البيئية وتقديم المساعدات وتوفير وسائل التدريب والتعليم لها، بما يتيح استخدام الموارد المتاحة لبناء مجتمع قوي متماسك قادر على الاعتماد على النفس والتصدي للمشكلات التي تواجهه.

(4) وضع السياسات المتكاملة لتنمية القيم الروحية والسلوك الديني باعتبارها من المقومات الأساسية للمجتمع وتقدمه.

(5) وضع خطة متكاملة لإصلاح نظام التعليم بجميع مراحله مع ما يقتضيه ذلك من تغيير في مناهج الدراسة وإعداد المدرسين، وبما يكفل ربط التعليم بالبيئة تلبيه لاحتياجات المجتمع.

(6) وضع الخطط والسياسات التي تهدف إلى دعم سياسة الدولة في توفير مظلة التأمينات الاجتماعية بكافة جوانبها للعاملين والمواطنين.

(7) وضع السياسات الإعلامية والثقافية التي يجب أن تتمشى مع قيم المجتمع ومتطلبات التنمية وتضمن زيادة وعي الأجيال الجديدة بمسئوليتها الحاضرة والمستقبلة في عملية البناء الوطني.

(8) وضع الخطط والسياسات اللازمة لتنظيم وتحديث الأداة الحكومية وبما يكفل تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الأداء في أجهزة وزارات الخدمات وخاصة فيما يتعلق منها باحتياجات الجماهير، في تعاملها مع أجهزة الدولة.

(9) بحث السياسات والخطط والمشروعات القومية في مجال شئون السكان والأسرة وتحديد المعدل المستهدف، للنمو السكاني والبرامج المطلوبة لتحقيقه.

(10) وضع الخطط والسياسات التي تكفل تحقيق تحسن سريع وواضح في الخدمات الصحية، وما يتطلبه ذلك من رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الحكومة في هذا المجال، والتوسع في نظام التأمين الصحي، والتخفيف من تكاليف العلاج والسيطرة عليها.

(11) تدعيم وتطوير دور المحليات في التنمية بما يتطلبه ذلك من المشاركة الشعبية بهدف زيادة الإنتاج، ورفع مستواه.

(12) وضع الخطط والسياسات لمواجهة الاحتياجات من القوى العاملة في مختلف قطاعات الاقتصاد القومي (أجهزة الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام والقطاع الخاص) سواء في المدى القريب أو المتوسط أو البعيد، وذلك حفاظا على القوة البشرية، وضمانا لحسن استخدامها.

(13) وضع الخطط والسياسات التي تكفل رعاية العاملين وعائلاتهم في الزراعة والصناعة وغيرها من القطاعات سواء في مجال الصحة أو التعليم أو الثقافة أو الرعاية الاجتماعية.

(14) دراسة الخطط والسياسات الخاصة بهجرة المصريين إلى الخارج بهدف تدعيم صلاتهم بالوطن، وخدمة أهداف خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمصالح القومية للبلاد.

(15) وضع الخطط والسياسات التي تكفل تكوين الشباب دينيا وخلقيا وعلميا وثقافيا واجتماعيا .. بما يحقق زيادة قدرته على الأداء في مختلف المجالات، وبما يضمن مساهمته التلقائية والفعالة في خدمة الوطن والمجتمع.

(16) وضع الخطط والسياسات التي تهدف إلى مواجهة حاسمة لمحو الأمية (تعليم الكبار) وذلك في إطار من المشاركة الشعبية من خلال التنظيمات الشعبية والنقابية.

(17) وضع الخطط والسياسات والبرامج التي تهدف إلى حماية البيئة ومكافحة التلوث أيا كان مصدره.

(18) بحث التشريعات واللوائح المنظمة للعمل في وزارات الخدمات الاجتماعية وتلك التي تمكن القطاع من تحقيق أهدافه.

  مادة 4

لجنة الشئون التشريعية

أولا- تشكل لجنة الشئون التشريعية برئاسة وزير العدل وعضوية كل من:

(1) وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية.

(2) وزير الأوقاف.

(3) وزير شئون مجلس الوزراء والمتابعة.

(4) وزيري الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى.

ويضم إلى عضوية اللجنة رئيس مجلس الدولة.

ثانيا- وتباشر اللجنة الاختصاصات الآتية:

(1) مراجعة وتطوير وتنسيق التشريعات المختلفة بما يتلاءم مع السياسة العامة للدولة والأهداف القومية، كما حددها الدستور، واقتراح مشروعات القوانين واللوائح التي تحقق ذلك.

(2) مراجعة مشروعات القوانين المقدمة من رئيس مجلس الوزراء والوزراء بعد إفراغها في الصيغة القانونية التي يقرها قسم التشريع بمجلس الدولة.

(3) مراجعة مشروعات القرارات التنظيمية لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ورئيسه.

(4) مراجعة مشروعات الاتفاقيات الدولية.

(5) بحث المسائل التي تطلب إحدى اللجان الوزارية الأخرى دراستها من الناحية القانونية.

  مادة 5

لكل لجنة من اللجان الوزارية المنصوص عليها في المواد السابقة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من تراه لازما من الوزراء أو من غيرهم عند مناقشة أية موضوعات تدخل في اختصاصاتهم أو تتصل بها، ولهذه اللجان أن تشكل من بين أعضائها ومن غيرهم لجنة أو لجانا فرعية تعهد إليها بدراسة موضوع أو موضوعات معينة وعرض نتيجة الدراسة عليها.

ولكل من السادة الوزراء حضور اجتماعات أي من اللجان الوزارية عند مناقشة موضوع يتعلق بأعمال وزارته.

  مادة 6

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،

اشترك في القائمة البريدية