قرار مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2024 بتاريخ 2024-03-28

Facebook
Twitter

قـرار مجلـس الـوزراء

رقـم 22 لسنـة 2024

مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛

وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ كريم عبد السلام عبد المنعم
عبد المجيد نصر – من مواليد أمريكا بتاريخ 15/11/2000 ، وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق  .

( المــادة الثانية )

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة رمضان سنة 1445 هـ

( الموافق 11 مارس سنة 2024 م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

اشترك في القائمة البريدية