قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2231 لسنة 1993
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 8/11/1993؛
قرر:
مادة 1
ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ حسام الدين علي عبد الباقي وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.