قرار مجلس الوزراء رقم 2231 لسنة 1993 بتاريخ 1993-12-16

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2231 لسنة 1993 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛

وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 8/11/1993؛

قرر:

  مادة 1

ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ حسام الدين علي عبد الباقي وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.

  مادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

اشترك في القائمة البريدية