قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2288 لسنة 1993
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 230 لسنة 1989 بإصدار قانون الاستثمار؛
وعلى ما عرضه رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار؛
قرر:
مادة 1
تعتبر مناطق نائية في تطبيق أحكام الفقرة الخامسة من المادة (11) من القانون رقم 230 لسنة 1989 المشار إليه:
محافظات: أسوان، شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،