قرار مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2023 بتاريخ 2023-04-04

Facebook
Twitter

قرار مجلس الوزراء
رقم 23 لسنة 2023
بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 87 لسنة 2022
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2023 ؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 87 لسنة 2022 بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج ؛
وبناءً على ما عرضه وزير المالية بعد التنسيق مع البنك المركزى والجهات المعنية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يستبدل بنصوص المواد (1/ تعريف حساب الاسترداد) (3 فقرة أولى) ،
(6 الفقرة الثانية) ، (7 الفقرة الأولى) ، (8) ، (9 الفقرة الثالثة) ، (10) ، من قرار مجلس الوزراء رقم 87 لسنة 2022 المشار إليه ، النصوص الآتية :
مادة 1 – حساب الاسترداد : الحساب المفتوح باسم الطالب بالجنيه المصرى فى أحد البنوك المصرية أو فى الهيئة القومية للبريد ، والذى يقوم الطالب بتحديده خلال سنة من فتح الحساب الإلكترونى الخاص به ، ويتم إيداع المقابل المحلى للمبلغ النقدى المستحق فيه فور حلول ميعاد الاسترداد وفقًا للمادة (10) من هذا القرار .
مادة (3 فقرة أولى) – يكون استيراد السيارة من المالك الأول دون التقيد بسنة صنع معينة ، فإذا كان الاستيراد يتم من غير المالك الأول للسيارة ، فيشترط ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركى على ثلاث سنوات من سنة الصنع وفقًا للجدول المرفق .
مادة (6 الفقرة الثانية) – وبمجرد تعبئة البيانات المطلوبة تقوم المنصة تلقائيًا بتحديد المبلغ النقدى المستحق عن السيارة طبقًا للقيم المالية الواردة بالجداول المرفقة ، والذى يشمل الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة ، بما فيها الضريبة على القيمة المضافة ، وضريبة الجدول ، والضريبة الجمركية ، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة ، وغيرها من الرسوم الإدارية الأخرى التى تستحق للخزانة العامة للدولة ، أو لإحدى الجهات العامة ، بمناسبة واقعة الاستيراد طبقًا للقوانين واللوائح ، ويعادل نسبة (100٪) من إجمالى قيمة تلك الضرائب والرسوم باستثناء الضريبة الجمركة تخفض نسبة سدادها لتكون القيمة مستحقة السداد (30٪) .
مادة (7 الفقرة الأولى) – فور تسجيل السيارة وتحديد المبلغ النقدى المستحق وفقًا لحكم المادة (6) من هذا القرار ، يصدر للطالب عبر المنصة أمر دفع بالمبلغ النقدى المستحق ليقوم الطالب بتحويله إلى الحساب المصرفى خلال مدة ستة أشهر تبدأ اعتبارًا
من 15/11/2022 ، ثم تعبئة بيانات التحويل ورفع المستند الدال عليه إلكترونيا
على المنصة .
مادة 8 – بعد التأكد من التحويل ، وفحص كشف الحساب البنكى ، المشار إليه بالمادة (7) من هذا القرار ، بمعرفة المختصين بالبنك المركزى ، والتأكد من استيفاء الشروط المنصوص عليها فى القانون وهذا القرار بمعرفة وزارة المالية ، يتم موافاة الطالب خلال سبعة أيام عمل على حسابه الإلكترونى بموافقة استيرادية معتمدة ، صادرة عن وزارة المالية ، وصالحة حتى انتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ السداد ، يحق للطالب خلالها إتمام إجراءات التسجيل النهائى للسيارة ، وشحنها .
وإذا أسفر الفحص عن رفض عملية الاستيراد ، يخطر الطالب على حسابه الإلكترونى بذلك ، ويتم رد المبلغ النقدى السابق تحويله من الطالب على ذات الحساب البنكى المحول منه بذات العملة الأجنبية دون خصم أية مبالغ فيما عدا مصاريف التحويل ، وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الرفض .
وتكون الموافقة الاستيرادية صالحة لأغراض شحن السيارة من أية دولة إلى أحد الموانئ داخل جمهورية مصر العربية ، على أنه فى جميع الأحوال يُعتد بالمعاملة الجمركية المقررة لدولة إقامة الطالب فى تحديد المبلغ النقدى المستحق على عملية الاستيراد وفقًا لأحكام القانون وهذا القرار .
ودون الإخلال بالمادة (3) من هذا القرار وحكم الفقرة الثانية من هذه المادة ، يجوز للطالب ، لأى سبب ، استبدال سيارة أخرى ، بالسيارة المثبتة فى الموافقة الاستيرادية الصادرة له ، من خلال تقديم طلب الاستبدال ، خلال مدة صلاحية الموافقة الاستيرادية وقبل إصدار شهادة الإفراج الجمركى المبدئى ، وبشرط أن يحول من حسابه البنكى
فى الخارج ، بالعملة الأجنبية ، قيمة الفرق بمقدار الزيادة ، إن وجدت ، فى المبلغ النقدى المستحق عن السيارة المستبدلة ، وتصدر موافقة استيرادية ببيانات السيارة الجديدة
بما لا يجاوز مدة صلاحية الموافقة الصادرة وفقًا للفقرة الأولى من هذه المادة .
مادة (9 الفقرة الثالثة) – وفى حالة الاستيراد من المالك الأول لسيارة يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركى على ثلاث سنوات من سنة الصنع ، فيتعين لدى إتمام إجراءات الإفراج عنها إضافة إلى المستندات المشار إليها فى الفقرة السابقة ، تقديم شهادة مصدقة من المرور فى دولة الإقامة موضحًا بها بيانات السيارة وتاريخ الشراء أو التملك.
مادة 10 – يسترد المبلغ النقدى المستحق بتحويله إلى حساب الاسترداد ، بذات القيمة بدون عائد ، بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها ، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد ، فى اليوم التالى لانقضاء مدة خمس سنوات على تاريخ آخر سداد اكتملت به قيمة المبلغ النقدى المستحق .
وفى حالة التقدم بطلب لإلغاء الموافقة الاستيرادية على المنصة وفقًا للفقرة الأخيرة من المادة (4) من القانون ، يتم استرداد المبلغ النقدى المستحق خلال ثلاثة أشهر
من تاريخ تقديم طلب الإلغاء بذات الآلية المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة .
وفى جميع الأحوال لا يجوز استرداد المبلغ النقدى المستحق قبل اليوم التالى لانقضاء السنة الأولى من تاريخ الموافقة الاستيرادية .
( المادة الثانية )
يُرد إلى الطالب ، خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب بذلك على النموذج المعد لهذا الغرض على المنصة ، الفرق بين ما تم سداده من الضرائب والرسوم قبل العمل بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2023 المشار إليه بالزيادة عن المبلغ النقدى المستحق المحسوب وفقًا لأحكام القانون المذكور ، ويكون الرد بالعملة ذاتها المسدد بها المبلغ وعلى الحساب ذاته المحول منه فى الخارج .
ويجوز ، بناءً على رغبة الطالب ، أن يتم الرد على حساب الطالب المفتوح بأحد العملات الأجنبية فى أحد البنوك المصرية .
وفى جميع الأحوال يخصم من المبلغ المسترد مصاريف وعمولات التحويل البنكية .
( المادة الثالثة )
استثناءً من أحكام المادة (3) من قرار مجلس الوزراء رقم 87 لسنة 2022 المعدلة بموجب المادة الأولى من هذا القرار ، يحق لكل من صدرت له موافقة استيرادية قبل العمل بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2023 المشار إليه ، أو استكمل سداد المبلغ النقدى المستحق بالكامل قبل العمل بأحكامه ،تنفيذ عملية الاستيراد
ولو تجاوز عمر السيارة وقت الإفراج الجمركى ثلاث سنوات ، بشرط الالتزام بمدة الصلاحية المثبتة فى الموافقة الاستيرادية الصادرة له ، وفى حالة الرغبة فى الاستفادة من مدة الصلاحية المعدلة وفقًا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2023 ، فيتعين الالتزام بألا يزيد عمر السيارة وقت الإفراج الجمركى على ثلاث سنوات من سنة الصنع .
( المادة الرابعة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 رمضان سنة 1444 ﻫ
( الموافق 4 أبريل سنة ) .2023 م
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولى

جدول عمر السيارة المسموح به حسب سنة الإفراج الجمركى

سنة الإفراج الجمركى سنة الصنع المسموح بها

2023 2020 أو أحدث

2024 2021 أو أحدث

2025 2022 أو أحدث

2026 2023 أو أحدث

2027 2024 أو أحدث

2028 2025 أو أحدث

اشترك في القائمة البريدية