قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2333 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 421 لسنة 2005 بتنظيم وزارة
التضامن الاجتماعي ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1485 لسنة 2011 بإنشاء المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين ؛
وعلي اللائحة المالية للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 157 لسنة 2012 ؛
وعلى اللائحة الطبية للمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3208 لسنة 2022 ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــــرر :
( المادة الأولى )
يدمج المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1485 لسنة 2011 المشار إليه في وزارة التضامن الاجتماعي ، وتحل الوزارة محل المجلس فى تقديم كافة الخدمات لأسر الشهداء، والمصابين ، المقيدين بالمجلس ، وتؤول إلى الوزارة جميع حقوق المجلس وأمواله الثابتة ، والمنقولة وحساباته المصرفية ، وتتحمل التزاماته .
( المادة الثانية )
ينقل العاملون بالمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين إلى
وزارة التضامن الاجتماعى بذات أوضاعهم الوظيفية ومزاياهم المالية .
( المادة الثالثة )
تصدر وزيرة التضامن الاجتماعي القرارات التي تنظم الحقوق والمزايا المقررة لأسر الشهداء ، والمصابين ، وكذا القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بالتنسيق مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات واللوائح القائمة بالمجلس المذكور .
( المادة الرابعة )
يلغي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1485 لسنة 2011 المشار إليه ، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .
( المادة الخامسة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 ذى القعدة سنة 1444ﻫ
( الموافق 13 يونية سنة 2023م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى