قرار مجلس الوزراء رقم 2339 لسنة 2023 بتاريخ 2023-06-13

Facebook
Twitter

قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 2339 لسنـة 2023
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1068 لسنة 2001 باعتبار الأراضى المملوكة للدولة البالغ مساحتها (47 فدانًا و18 قيراطًا) والواقعة ضمن القطع أرقام (157 ، 160 ، 162 ، 165 ، 166) بحوض تل صان دبقو رقم (3) بناحية صان الحجر – مركز الحسينية – محافظة الشرقية من الأراضى الأثرية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2462 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار ؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستيها المنعقدتين فى 24/2/2019 ، و26/7/2020 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1068
لسنة 2001 المشار إليه النص الآتى :
«تعتبر أرضًا أثرية التل الأثرى والمدخل لطريق تل دبقو الأثرى بناحية قرية صان الحجر القبلية ، مركز الحسينية – محافظة الشرقية ، والبالغ مساحتهما (156 فدانًا و19 قيراطًا و5 أسهم) ، والموضحين الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية وكشفى الإحداثيات المرفقين .
( المــادة الثــانية )
تُستبدل بالخريطة المساحية المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1068
لسنة 2001 المشار إليه الخرائط المساحية وكشفى الإحداثيات المرفقين بهذا القرار.
( المــادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 ذى القعدة سنة 1444 هـ
( الموافق 13 يونيــــة سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة السياحة والآثار
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء
بتعديل القرار رقم 1068 لسنة 2001 باعتبار حوض تل صان دبقو الأثرى
بناحية قرية صان الحجر القبلية – مركز الحسينية بمحافظة الشرقية أرضًا أثرية
تنص المادة (3) من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018 على :
تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات
أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون ، أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء – بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار – إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار ، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر» .
كما تنص المادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة
بالقرار الوزارى رقم 712 لسنة 2010 والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم 365
لسنة 2018 على :
«تشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية ، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية».
كما تنص المادة (70) من ذات اللائحة التنفيذية على :
«تختص اللجنتان ، كل فيما يخصه ، بالنظر فى كل ما يتعلق بشئون الآثار ، وعلى الأخص الموضوعات الآتية :
…….. 5 – الموافقة على تحديد حرم الأثر ، وخطوط التجميل ، والمناطق المتاخمة ،
ومحيط بيئة الأثر ، والأراضى المعتبرة منافع عامة «آثار» والمطلوب إخضاعها».
سبق وأن صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1068 لسنة 2001 ونص على :
«تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة البالغ مساحتها (47 فدانًا
و18 قيراطًا) والواقعة ضمن القطع أرقام (157 ، 160 ، 162 ، 165 ، 166) بحوض تل صان دبقو رقم (3) بناحية صان الحجر – مركز الحسينية بمحافظة الشرقية والموضحة حدودها ومعالمها بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين».
جاء بمحضر المعاينة المحرر بتاريخ 10/1/2019 ما يلى :
1 – يقع تل آثار دبقو طبقًا لاستمارة (201) مساحة قديمة بالقطعة (161) مساحة قديمة يقابلها حديثة القطعة (صــ8) بحوض تل صان دبقو نمرة (3) قسم ستة وعشرون
بإجمالى مسطح (91 فدانًا و18 قيراطًا و14 سهمًا) .
2 – صدر قرار الضم رقم 1068 لسنة 2001 يقع بالقطع أرقام (157 ، 160، 162 ، 165 ، 166) والتى يقابلها ضم القطعة (8) مساحة حديثة بحوض تل صان دبقو نمرة (3) قسم ستة وعشرون بإجمالى مسطح (47 فدانًا و18 قيراطًا) .
3 – بناءً على الرفع المساحى بمعرفة المساحة العامة وإرشاد المنطقة الأثرية تبين أنه يوجد مسطح (15 فدانًا و7 قراريط و20 سهمًا) هو امتداد طبيعى للتل الأثرى مطلوب ضمه للمنافع العامة آثار ويقع ضمن القطع المساحية الحديثة أرقام 3٫2 والقطعة (10) بحوض تل صان دبقو نمرة (3) قسم ستة وعشرون .
4 – بناءً على المحضر المحرر فى 2/2/2015 والخاص بضم أرض أملاك دولة (أرض غير أثرية) مطلوب ضمها كمدخل وطريق تل آثار دبقو والصادر لها موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية فى 26/8/2015 بإجمالى مسطح (فدان واحد و22 قيراطًا و19 سهمًا) يقع ضمن القطعة (3) بحوض تل صان دبقو نمرة (3) قسم
ستة وعشرون .
وفى ضوء ما ورد بالتقرير العلمى ، وتأشيرة الإدارة المركزية لآثار الوجه البحرى، وكتاب منطقة آثار الشرقية باستصدار قرار ضم موحد لتل آثار دبقو بمسطح (156 فدانًا و19 قيراطًا و5 أسهم) الواقعة بالقطع المساحية صـــ (8 ، 2 ، 3 ، 10) بحوض تل صان دبقو نمرة (3) قسم ستة وعشرون بناحية قرية صان الحجر القبلية – مركز الحسينية بمحافظة الشرقية ، وأن هذا المسطح عبارة عن الأرض الأثرية البالغ مسطحها (154 فدانًا و20 قيراطًا و10 أسهم) بالإضافة إلى الأرض غير الأثرية كمدخل وطريق بمسطح (فدان واحد و22 قيراطًا و19 سهمًا) (أملاك الدولة) .
وحيث وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستيها المنعقدتين
بتاريخ 24/2/2019 ، 2/7/2020 على ضم مساحة (156 فدانًا و19 قيراطًا و5 أسهم) والتى هى عبارة عن الأراضى الأثرية بمسطح (156 فدانًا و20 قيراطًا
و10 أسهم) بالإضافة إلى الأرض غير الأثرية كمدخل وطريق بمسطح (فدان واحد
و22 قيراطًا و19 سهمًا) (أملاك الدولة).
لـذلـك
فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف وزير السياحة والآثار برفعه للتفضل بالنظر فى إصداره حال الموافقة .
وزير السياحة والآثار
أحمد عيسى

اشترك في القائمة البريدية