قرار مجلس الوزراء رقم 2344 لسنة 2023 بتاريخ 2023-07-13

Facebook
Twitter

قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 2344 لسنـة 2023
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ الجيزة ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (14000٫82م2) ضمن حوضى الرزقة القبلية والجنان نمرة (10) والقصلة الكبرى نمرة (11) ، ناحية قرية ذات الكوم ، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة منشأة القناطر – محافظة الجيزة بالمجان ، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة مجمع مدارس عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 ذى القعدة سنة 1444 هـ
( الموافق 13 يونيــــة سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

اشترك في القائمة البريدية