قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 2402 لسنـة 2023
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ أسوان ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (707م2) كائنة زمام قرية الكرنك – ناحية قرية الكلح غرب – التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو – محافظة أسوان ، بالمجان ، لصالح مديرية الزراعة بالمحافظة ، لإقامة مجمع خدمات زراعية بالكرنك عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 ذى القعدة سنة 1444 هـ
( الموافق 13 يونيــــة سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى