قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 241 لسنة 2024
بشأن ترشيد الإنفاق الاستثمارى
بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية
فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة ٢٠٢٢ ؛
وعلى القانون رقم 91 لسنة ٢٠٢٣ بربط الموازنة العامة للدولة للسنة
المالية 2023/2024 ؛
وعلى القانون رقم ۹۲ لسـنة ٢٠٢٣ باعتماد خطة التنمية الاقتصـادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024 ؛
وعلى قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي 2023/2024 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4499 لسـنة ٢٠٢٣ بشـأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية
في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية ؛
وعلى ما قرره مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٦٥) المعقودة
بتاريخ ۲۰۲۳/۱۱/۲۲ ؛
وبناءً على ما عرضته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــــرر :
( المادة الأولى )
يعمل في شـأن ترشيد الإنفاق الاستثمارى بخطة التنمية الاقتصادية
للعام المالي 2023/2024 بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات
العامة الاقتصـادية ، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط المرافقة
لهذا القرار وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023/2024
( المادة الثانية )
يكون الاستثناء من أحكام هذا القرار بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً
على عرض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، بعد دراستها للمبررات الضرورية والملحة التي تعرضها الجهات المخاطبة بأحكامه .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٣ رجب سنة 1445ﻫ
( الموافق 4 فبراير سنة 2024م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دکتور/ مصطفى كمال مدبولى
ضوابط ترشيد الإنفاق الاستثمارى
لجهات الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية
حتى نهاية العام المالى 2023/2024
الضوابط العامة :
1- يخفض تمويل الخزانة العامة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024 بنسبة (15٪) من الاعتمادات المستهدفة للجهات ضمن الباب السادس بالموازنة العامة للدولة، وفقاً للإجراءات التنفيذية التي تمت اتخاذها من قبل وزارة التخطيط
والتنمية الاقتصادية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصـادر بجلسته رقم (٢٦٥) المعقودة بتاريخ 22/11/2023 ، مع مراعاة الاستثناءات الآتية :
الجهات التي تجاوزت نسـبة الإتاحة بها (50٪) وفقًا للإجراءات التنفيذية التي تمت اتخاذها من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصـادر بجلسته رقم (٢٦٥) المعقودة بتاريخ 22/11/2023
وزارة الداخلية والجهات التابعة لها .
وزارة الدفاع والجهات التابعة لها .
وزارة الصحة والسكان .
2- تأجيل تنفيذ المشـروعات حديثة الإدراج بالخطة (خلال العام السابق أو العام الجاري) وذلك بحظر إبرام أية تعاقدات على تلك المشروعات سواء بالأمر المباشر
أو المناقصات العامة حتى 30/6/2024
3- عدم التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى 30/6/2024
4- عدم البدء في أية مشروعات جديدة في العام الحالي، وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء (70٪ فأكثر) والمتوقع نهوها
خلال العام المالي 2023/2024، مع التأكيد على مرتكزات خطة 2023/2024 وبخاصة التركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة دون غيرها ،
في ضوء الالتزام بالتوجهات الرئاسية وتوجيهات مجلس الوزراء بترشيد الإنفاق وخفض سـقف الدين الخارجي وتشجيع المنتج المحلي والصناعة الوطنية .
5- عدم التعاقد على أي تمويل خارجي، أو البدء في أي مشـروع حتى
من خلال مكون محلي يترتب عليه قرض أو مكون أجنبي إضافى .