قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 2512 لسنـة 2023
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1213 لسنة 2021 بشأن اعتبار مشروع إنشاء مسار لنقل مياه الصرف الزراعى والصرف الصحى المعالج بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية وإنشاء محطة معالجة طاقة (6 مليون م3/يوم) من أعمال المنفعة العامة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1858 لسنة 2022 بشأن تعديل مسار نقل مياه الصرف الزراعى والصرف الصحى المعالج بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية الصادر بشأنه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1213 لسنة 2021 وذلك بإضافة جزء جديد للمسار بطول (60) كم فى المسافة من كوبرى أبو الخير على مصرف العموم باتجاه الشرق حتى مصرف إدكو المار بمحافظتى الإسكندرية والبحيرة ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الموارد المائية والرى ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُعدل مسار نقل مياه الصرف الزراعى والصرف الصحى المعالج بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية فى الجزء الجديد المضاف بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1858 لسنة 2022 المشار إليه ، ليصبح بطول (58) كم فى المسافة من باب العبيد على مصرف العموم باتجاه الشرق حتى مصرف إدكو المار بمحافظتى الإسكندرية والبحيرة ، وذلك على النحو المبين بالمذكرة الإيضاحية والرسوم التخطيطية والكشوف المرفقة .
( المــادة الثــانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المسار المعدل المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسوم التخطيطية والكشوف المرفقة .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 ذى الحجة سنة 1444 هـ
( الموافق 5 يوليـــة سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة الموارد المائية والرى
مذكرة إيضاحية
بخصوص مشروع إنشاء مسار لنقل مياه الصرف الزراعى
والصرف الصحى المعالج بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية
وإنشاء محطة المعالجة لتنمية وزراعة أراضى جديدة بمنطقة الدلتا الجديدة
عام :
فى إطار خطـة الدولـة فى خلـق مجتمعـات عمرانيـة ومسـاحات زراعيـة جـديـدة ولتحقيـق رؤيـة مصـر ٢٠٣٠ فى مجـال التنميـة المتكاملـة والمستدامة وتنفيذًا لتوجيهــات الســيد رئــــيس الجمهوريـة إلى وزارة الموارد المائيـة والـــرى ببذل كافـة الجهـود للاستغلال الأمثـل للمـوارد المائيـة المتاحـة فى منطقـة غـرب الـدلتا تم عمـل مشـروع إنشـاء مسـار لنقـل ميـاه الصـرف الزراعى والصـرف الصـحى المعـالج بغـرب الـدلتا ومدينـة الإسكندرية وإنشاء محطـة المعالجـة لتنميـة وزراعـة أراضـى جديـدة بمنطقـة دلتـا مصـر (المصـدر الشمالى لتغذية الدلتا الجديدة) حيث تم الآتى:
صـدر قـرار السـيد الـدكتور رئيس مجلـس الـوزراء رقـم ۱۲۱۳ لسـنة ٢٠٢١ بتـاريخ 24/6/2021 بإعتبــار مشــروع إنشـاء مسـار لنقـل ميـاه الصـرف الزراعـى والصـرف الصـحى المعـالج بغـرب الـدلتا ومدينـة الإسكندرية وإنشاء محطـة المعالجـة لتنميـة وزراعـــة أراضـى جديـدة بمسـاحة (362) ألـف فـدان جنـوب محــــور الضبعة مـن المنفعة العامة .
صـدر قـرار السـيد الـدكتور رئيس مجلـس الـوزراء رقـم ١٨٥٨ لسـنة ٢٠٢٢ بشـأن تعـديل مسـار نـقـل ميـاه الصـرف الزراعـى والصـرف الصحى المعـالج بغـرب الـدلتا ومدينـة الإسكندرية الصـادر بشـأنـه قـرار مجلــس الـوزراء رقـم ۱۲۱۳ لسـنة ٢٠٢١ ، وذلـك بإضـافة جـزء جديـد للمسـار بـطـول (60) كـم فى المسـافة مـن كـوبرى أبـو الخـيـر علـى مصـرف العمـوم بإتجـاه الشـرق حـتـى مصـرف إدكـو المـار بمحـافظتی الإسكندرية والبحيرة .
وفـى ضـوء مـا ورد مـن السـيـد اللــواء رئيس الهيئـة الهندسية للقـوات المسلحة بالكتــاب رقــــم (290/12) المــؤرخ 14/1/2023 والمتضـمن مقـترح الهيئة الهندسية للقـوات المسلحة بتعـديل المسار الحـالى للقطاع الزراعى لمشــروع الـدلتا الجديـدة (إدكو- برسـيـق – طــرد القلعـة) والمرفـق بـه المـذكرة الإيضاحية عن أسباب تغير المسار الحالى سيتم تعديل المسار على النحو الآتى :
1 – الاستغناء عـن الجـزء مـن كـم (44٫460) وحتـى كـم (52٫115) مـن المسار الزراعى الحـالـى بطـول (7٫655) كــم والــوارد نـزع ملكيتـه ضمن قـرار الســيد الـدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم ١٨٥٨ لسنة ٢٠٢٢
2 – إضـــافة المسـار المقترح مـــن الهيئــة الهندســية للمسار الحالى (القطاع الزراعـى) مـن كـم (44٫460) وحتـى كـم (50٫660) بطـول (6٫200) كم طبقًا لما هو موضح بالخرائط المساحية وجداول الإحداثيات .
الأعمال المساحية :
تم الانتهاء مـن تصـميم وتخطيط المسـار طبقًا للتعـديلات المشـار إليها عاليـه وبناءً عليـه قامـت هيئـة المسـاحة بالإنتهـاء مـن تحديـد المساحات المطلـوب استصـدار قـرار المنفعـة العامـة لهـا وقامـت بحصـر المـلاك الظـاهرين طبقًا للخــرائط المســاحية والكشـوف المرفقـة حيـث قـدرت الهيئـة المصرية العامـة للمسـاحة القيمـة المبدئيـة لتعويضـات نـزع ملكيـة الأراضى والمبــانى المتداخلـة والمعترضـة للمسـار الجديـد والمطلـوب إضـافة للمشـروع والـتى بلغـت (330) مليــون جنيه وفـق تقريـر الاستشارى الوارد من الهيئة .
وفى ضوء ما تقدم :
فـإن الأمـر يقتضـى استصـدار قــرار معـدل لقـرار الســيد الـدكتور رئيس مجلــس الـوزراء رقــم ١٨٥٨ لسـنة ٢٠٢٢ بتعـديل المسـارات وإضـافة المساحات المطلوبـة للمسـار المعـدل ضـمن المنفعـة العامـة لتنفيـذ المشـروع طبقًا للحـدود الـواردة وطبقًا للخـرائط المسـاحية المرفقـة والاستيلاء بطريـق التنفيـذ المباشـر علـى الأراضـى والعقـارات اللازمـة للمشـروع تمهيدًا لنقـل ملكيتهـا إلى الدولـة (منفعـة عامـة) وفقًا لأحكـام القـانون رقــم ۱۰ لسـنة ١٩٩٠ وتعديلاته بخصوص نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام
وزير الموارد المائية والرى
أ.د/ هانى سويلم