قرار مجلس الوزراء رقم 2530 لسنة 2023 بتاريخ 2023-08-10

Facebook
Twitter

قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 2530 لسنـة 2023
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ المنوفية ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (499م2) ضمن القطعتين رقمى A / 103 من (94) وA/100 من (92) بحوض داير الناحية نمرة (10) زمام قرية شمياطس ، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء – محافظة المنوفية، بالمجان ، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، لإقامة مركز شباب، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 ذى الحجة سنة 1444 هـ
( الموافق 5 يوليــــة سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

اشترك في القائمة البريدية