قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 2533 لسنـة 2023
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ بنى سويف ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (6) قراريط تقريبًا تعادل (1050م2) (تبرع المواطن/ إبراهيم كامل عبيد شعيب) ضمن القطعة رقم (28) بحوض المشايخ نمرة (4) ، زمام قرية منية الجيد ، ناحية قرية سدس، التابعة
للوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا – محافظة بنى سويف ، بالمجان ، لصالح الأزهر الشريف، لإقامة معهد دينى ابتدائى أزهرى ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 ذى الحجة سنة 1444 هـ
( الموافق 5 يوليــــة سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى