قرار مجلس الوزراء رقم 2552 لسنة 2023 بتاريخ 2023-07-12

Facebook
Twitter

 قرار رئيس مجلس الوزراء
قرار رقم 2552 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 ؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1193 لسنة 2018 بشأن الأعياد والمناسبات الرسمية التى تعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية ؛
قـــــــــرر :
( المادة الأولى )
يكون يوم الخميس الموافق 20 من شهر يوليو عام 2023 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص ، بدلاً من التاريخ الميلادى الموافق ليوم الأول من شهر المحرم عام 1445 هجرية طبقًا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية ، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية .
( المادة الثانية )
يكون يوم الأحد الموافق 23 من شهر يوليو عام 2023 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ، وذلك بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 ذى الحجة سنة 1444ﻫ
( الموافق 12 يوليو سنة 2023م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولى

اشترك في القائمة البريدية