قرار مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 2023 بتاريخ 2023-04-18

Facebook
Twitter

قـرار مجلس الوزراء
رقم 26 لسنة 2023
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1996 بشأن الموانئ الجافة والتخصصية وتعديلاته ؛
وعلى قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 330 لسنة 2015 بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 836 لسنة 2012 بمنح التزام إنشاء وتشغيل وإعادة تسليم محطة الصب الجاف بميناء الأدبية بنظام BOT لصالح شركة الأدبية للإدارة البحرية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2282 لسنة 2015 بشأن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2018 ؛
وعلى ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية
لقناة السويس ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :
( المــادة الأولى )
يعدل نطاق عقد الالتزام الصادر بشأنه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 836 لسنة 2012 المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2018 المشار إليهما من محطة صب جاف إلى محطة متعددة الأغراض .
( المــادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 رمضان سنة 1444 ﻫ
( الموافق 18 أبريل سنة ) .2023 م
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولى

اشترك في القائمة البريدية