قرار مجلس الوزراء رقم 2679 لسنة 2023 بتاريخ 2023-07-12

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء
قرار رقم 2679 لسنة 2023
بإعادة تشكيل مجلس الجامعات الأهلية
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ؛
وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 692 لسنة 2022 بتشكيل مجلس الجامعات الأهلية ؛
وعلى ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛
قـــــــــرر :
( المادة الأولى )
يُعاد تشكيل مجلس الجامعات الأهلية ، لمدة عام ، برئاسة السيد الدكتور وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، وعضوية كل من :
أمين المجلس الأعلى للجامعات .
أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية .
مستشارى الوزير فى الجامعات الأهلية .
أمين مجلس الجامعات الأهلية .
رئيس مجلس أمناء جامعة الملك سلمان الدولية الأهلية .
رئيس مجلس أمناء جامعة العلمين الدولية الأهلية .
رئيس مجلس أمناء جامعة الجلالة الأهلية .
الدكتور/ محمود صقر – رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا .
الدكتور/ ياسر رفعت – نائب وزير التعليم العالى لشئون البحث العلمى .
الدكتور/ صالح هاشم – رئيس جامعة عين شمس الأسبق – رئيس اتحاد الجامعات العربية الأسبق .
الدكتور/ علاء كمال الدين عشماوى – رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم .
أمين مجلس الجامعات الخاصة .
الدكتور/ منصور حسن أحمد – رئيس جامعة بنى سويف .
الدكتور/ عبد العزيز حسانين قنصوة – رئيس جامعة الإسكندرية .
الدكتور/ السيد إبراهيم قنديل – رئيس جامعة حلوان .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 ذى الحجة سنة 1444ﻫ
( الموافق 12 يوليو سنة 2023م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولى

اشترك في القائمة البريدية