قرار مجلس الوزراء رقم 2694 لسنة 2023 بتاريخ 2023-08-17

Facebook
Twitter

قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 2694 لسنـة 2023
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ الدقهلية ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (فدان واحد و4 قراريط و6 أسهم) تقريبًا تعادل 4944٫21 مترًا مربعًا ضمن القطعة رقم (56) بحوض
داير الناحية نمرة (5) زمام مدينة تمى الأمديد – محافظة الدقهلية بالمجان ، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة لإقامة مبنى وملعب لمركز شباب تمى الأمديد ،
وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 ذى الحجة سنة 1444 هـ
( الموافق 12 يوليــــة سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

اشترك في القائمة البريدية