قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 2698 لسنـة 2023
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى قانون التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء الصادر بالمرسوم بقانون
رقم 14 لسنة 2012 ؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء ؛
وبعد موافقة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تُخصص قطعتا الأرض المبينتان فيما بعد من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمدينة بئر العبد – محافظة شمال سيناء ، بالمجان ، لصالح وزارة التضامن الاجتماعى لإقامة حضانتى طفولة مبكرة وهما :
1 – قطعة أرض بمساحة (1000م2) بحى الغزلان ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق ويرمز لها بالحرف (أ) .
2 – قطعة أرض بمساحة (900م2) بحى التعمير الحكومى ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق ويرمز لها بالحرف (ب) .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 ذى الحجة سنة 1444 هـ
( الموافق 12 يوليــــة سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى