قرار مجلس الوزراء رقم 2703 لسنة 2023 بتاريخ 2023-08-03

Facebook
Twitter

قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 2703 لسنـة 2023
بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 2015
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 2015 بشأن استحقاق مساعدة الدعم النقدى المشروط (برنامج تكافل وكرامة) لبعض الفئات ؛
وبناءً على ما عرضته وزيرة التضامن الاجتماعى ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُستبدل بنصوص المواد (الأولى) و(الثانية) و(الثالثة) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 2015 المشار إليه النصوص الآتية :
المادة الأولى – «يكون استحقاق مساعدة الدعم النقدى المشروط (تكافل وكرامة) ، للفئات وبالشروط الآتية :

برنامج تكافل (استحقاق أسرى) برنامج كرامة (استحقاق فردى)

الفئة المبلغ الشهرى الفئة المبلغ الشهرى

الأسرة المعيشية المستحقة ، أو ابن (المطلقة/ الأرملة) 406.25 جنيهًا المسن 65 سنة فأكثر / المعاق غير القادر على العمل 562.50 جنيهًا

نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل) الأطفال تحت سن 6 سنوات 75 جنيهًا يتيم الأبوين / كريمى النسب/ مهجور العائل المقيد بالمراحل التعليمية حتى بلوغ سن 26 عامًا للذكور . 437٫50 جنيهًا

التلميذ بالمرحلة الابتدائية 100 جنيه (المطلقة / الأرملة/ المهجورة/ المنفصلة/ زوجة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل) بدون أبناء 437٫50 جنيهًا

التلميذ بالمرحلة الإعدادية 125 جنيهًا

التلميذ بالمرحلة الثانوية 175 جنيهًا

الطالب بمرحلة التعليم الجامعى 200 جنيه

شروط مكملة :
1 – يجوز الجمع بين الدعم النقدى لبرنامج (تكافل) و(كرامة) فى آن واحد مع إمكانية تعدد حالات كرامة للأسرة الواحدة .
2 – يتم تقديم الدعم النقدى لحد أقصى اثنين من الأبناء فى الأسرة الواحدة (تحت تكافل) ، أيهما أصغر .
المادة الثانية – «يستهدف برنامج «تكافل وكرامة» الفئات الآتية» :
تكافل : يستهدف الأسر التى تعانى من الفقر الشديد وتحتاج إلى دعم نقدى وعينى ، على أن يكون لديها أطفال فى الفئة العمرية (0-18) ، وابن (المطلقة/ الأرملة / نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل) فى الفئة العمرية من (18-26) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعى ، وابن المطلقة/ ابن الأرملة /
ابن نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل» .
كرامة : يستهدف الأسر التى تعانى من الفقر الشديد ولا أو لن تستطيع أن تعمل أو تنتج، وغير قادرة على الكسب ، ككبار السن (65) فأكثر أو لديهم عجز كلى
أو إعاقة تمنعهم عن العمل ، ويتيم الأبوين/ كريم النسب / الابن مهجور العائل المقيد بالمراحل التعليمية حتى بلوغ سن (26) سنة ، والمطلقة / الأرملة/ المهجورة/المنفصلة/زوجة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل (بدون أبناء) .
المادة الثالثة – «يشترط لصرف مساعدة الدعم النقدى «لبرنامج تكافل وكرامة» توفر الشروط الآتية :
بالنسبة لبرنامج «تكافل» :
1 – ضعف الحالة الاقتصادية للمستحق التى يتم حسابها طبقًا لمعادلة إحصائية تراعى مستوى الدخل لأفراد الأسرة ، والممتلكات والحيازات التى تقتنيها وأية تحويلات نقدية من الخارج وحالة السكن ، وغيرها من المعايير الإحصائية الأخرى .
2 – أن يكون لدى الأسرة على الأقل ابن واحد فى الفئة العمرية (يوم – 26 سنة).
3 – أن تلتزم الأسرة بمتابعة برامج الصحة الأولية للأطفال فى الفئة العمرية (صفر-6 سنوات) بما يشمل متابعة نمو الأطفال وتقديم جدول التطعيمات وقتيًا وحضور الأم جلسات التوعية الصحية بحد أدنى جلستان فى العام الواحد .
4 – أن يكون الأبناء فى الفئة العمرية (6 : 18 سنة) مسجلين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن (80٪) من عدد أيام الدراسة ، والأبناء فى الفئة العمرية (18 : 26) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعى بشرط انتظام النجاح كل عام دراسى ، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح لظروف يقدرها وزير التضامن الاجتماعى .
5 – أن تقوم السيدات المستفيدات من الدعم النقدى ، فى حال وجود حمل ، بإجراء زيارات المتابعة الصحية وإجراء التطعيمات الملائمة وحضور جلسات التوعية الصحية بحد أدنى جلستان فى العام الواحد .
بالنسبة لبرنامج «كرامة» :
1 – ضعف الحالة الاقتصادية للمستحق التى يتم حسابها طبقًا لمعادلة إحصائية تراعى مستوى الدخل لأفراد الأسرة ، والممتلكات والحيازات التى تقتنيها وأية تحويلات نقدية من الخارج وحالة السكن ، وغيرها من المعايير الإحصائية الأخرى .
2 – عدم حصول المستفيد على معاش تأمينى أو مساعدة الضمان
الاجتماعى الشهرية .
3 – أن يكون سن المستحق (65) سنة فأكثر ، أو المعاق والمريض بمرض مزمن يمنعه عن العمل ويثبت بالقومسيون الطبى المميكن ، أو يتيم الأبوين / كريم النسب / الابن مهجور العائل المقيد بالمراحل التعليمية حتى بلوغ سن (26) سنة، أو المطلقة/ الأرملة / المهجورة/ المنفصلة / زوجة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل (بدون أبناء).
4 – ألا يكون لديه دخل شهرى ثابت .
5 – أن يكون العاجز المستحق لديه عجز يحول بينه وبين العمل أو ينقص قدرته على العمل ، وتثبت الإعاقة بالفحص الطبى .
6 – المريض بمرض مزمن مستعص يسبب له عجزًا عن العمل أو ينقص قدرته على العمل ، ويثبت المرض بالفحص الطبى .
ويصدر بمعايير الفحص الطبى قرار من وزير الصحة والسكان بالتنسيق مع وزير التضامن الاجتماعى .
كما تُستبدل عبارة «ثلاثة أشهر» بعبارة «شهر ونصف» الواردة فى المادة الرابعة من ذات القرار ، وعبارة «مبلغ يحدده وزير التضامن الاجتماعى بحد أقصى (3٪) من قيمة المساعدة «بعبارة» مبلغ ثلاثة جنيهات كحد أقصى دوريًا» الواردة فى المادة السادسة منه .
( المــادة الثــانية )
تضاف فقرة جديدة إلى المادة السادسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 2015 المشار إليه نصها الآتى :
«يستمر الصرف للسيدات اللاتى بلغن (50) عامًا ولم يتزوجن المستحقات لمساعدات الضمان الاجتماعى بصفة شخصية، ويجوز إضافة حالات أخرى من ذات الفئة بقرار يصدر من وزير التضامن الاجتماعى بعد إجراء بحث اجتماعى لكل حالة .
( المــادة الثالثة )
يلغى البند (1) من المادة(السابعة) والمادة (الثامنة) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 2015 المشار إليه .
( المــادة الرابعة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 ذى الحجة سنة 1444 هـ
( الموافق 13 يوليــــة سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

اشترك في القائمة البريدية