قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2023 بتاريخ 2023-05-25

Facebook
Twitter

قـرار مجلـس الـوزراء
رقـم 28 لسنـة 2023
مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
ووفق على سحب الجنسية المصرية من السيد/ يوسف خالد إبراهيم العبادلة – من مواليد فلسطين بتاريخ 1/3/1960 ، وذلك لاكتسابه الجنسية المصرية عن طريق الغش وبناءً على أقوال كاذبة .
( المــادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 شوال سنة 1444 هـ
( الموافق 8 مايـــو سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

اشترك في القائمة البريدية