قرار مجلس الوزراء
رقم 28 لسنة 2024
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 70 لسنة 2024 بتخصيص قطعة أرض بمساحة 12.17 فدان تقريبًا تعادل 51150 مترًا مربعًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحر الأحمر لصالح هيئة قناة السويس لاستخدامها
فى مشروع تطوير ترسانة جنوب البحر الأحمر بسفاجا وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3152 لسنة 2019 بتفويض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى بعض اختصاصات الوزير المختص بشئون الاستثمار ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4301 لسنة 2023 بالترخيص لهيئة قناة السويس بالاشتراك فى تأسيس شركة مساهمة باسم شركة قناة السويس للقوارب الحديثة يكون غرضها تصنيع وصيانة وتصدير اليخوت والوحدات البحرية ؛
وبناءً على ما عرضه الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــرر :
(المادة الأولى)
ووفق على إنشاء منطقة حرة خاصة تحت اسم شركة قناة السويس للقوارب الحديثة (ش.م.م) على قطعة الأرض البالغ مساحتها 51150 م2 والكائنة بالكيلو 8 جنوب سفاجا بجوار شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر من الاتجاه الغربى – محافظة البحر الأحمر ، وفقًا للحدود والأبعاد الآتية :
الحد الشمالى : طريق فرعى بطول 179.03 م .
الحد الجنوبى : طريق فرعى بطول 179.21 م .
الحد الشرقى : السكة الحديد بطول 285.25 م .
الحد الغربى : طريق سفاجا القصير بطول 284.71 م .
وبالإحداثيات الآتية :
النقطة | X | Y |
1 | 33°55’55.519”E | 26°41’11.509”N |
2 | 33°55’49.124”E | 26°41’12.588”N |
3 | 33°55’46.811”E | 26°41’3.571”N |
4 | 33°55’53.178”E | 26°41’2.469”N |
( المادة الثانية )
تختص المنطقة الحرة الخاصة المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار بمزاولة نشاط تصنيع وصيانة اليخوت والوحدات البحرية ، مع الالتزام بالحصول على كافة التراخيص والموافقات من الجهات المختصة .
( المادة الثالثة )
تلتزم الشركة المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار بما يأتى :
1- تصدير نسبة لا تقل عن (100٪) من حجم إنتاجها سنويًا إلى خارج البلاد .
2- استخدام مكون محلى فى منتجاتها بنسبة لا تقل عن (50٪) خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ بدء التشغيل .
3- استيفاء شروط الأمن الصناعي والدفاع المدني والحريق وفقًا للكود المصري المتبع فى هذا الشأن ، أو وفقًا للقرارات الصادرة من الوزير المختص بشئون الصناعة بشأن المنشآت الصناعية .
4- تأمين منشآت المنطقة الحرة الخاصة وحدودها بأبراج حراسة وكاميرات مراقبة ، على نفقتها .
5- عدم التعارض مع حرم السكة الحديد الديزل (50 مترًا) المتاخم للمنطقة .
( المادة الرابعة )
تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة متابعة نشاط المنطقة الحرة الخاصة المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار بما يضمن حسن قيامها بأعمالها والتأكد من استيفاء الاشتراطات المقررة وسلامة الإجراءات المتبعة لمزاولة النشاط .
( المادة الخامسة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 شوال سنة 1445ﻫ
( الموافق 23 أبريل سنة 2024م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى