قـرار مجلـس الـوزراء
رقـم 29 لسنـة 2023
مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
ووفق على سحب الجنسية المصرية من السيد/ فتحى خالد إبراهيم العبادلة – من مواليد فلسطين بتاريخ 20/9/1953 ، وذلك لاكتسابه الجنسية المصرية عن طريق الغش وبناءً على أقوال كاذبة .
( المــادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 شوال سنة 1444 هـ
( الموافق 8 مايـــو سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى