قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2024 بتاريخ 2024-05-07

Facebook
Twitter

قرار مجلس الوزراء

رقم 29 لسنة 2024

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة ٢٠١٧ ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة ٢٠١٨ بتشكيل الحكومة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 55 لسنة ٢٠2٤ بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 170.8 مليون متر مربع ناحية محافظة مطروح لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مدينة رأس الحكمة الجديدة وذلك نقلاً من الأراضي المملوكة للقوات المسلحة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 151 لسنة ٢٠٢٤ باستبدال اللوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بقرار رئيس الجمهورية رقم 55 لسنة 2024 ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3152 لسنة ٢٠١٩ بتفويض الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في بعض اختصاصات الوزير المختص بشئون الاستثمار ؛

وعلى الاتفاق المبرم بتاريخ 23/2/2024 بين كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة أبو ظبى التنموية القابضة وشركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية بشأن بيع وتطوير وتنمية أرض بمنطقة رأس الحكمة ؛

وعلى التعهد المقدم من شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية بشأن انقسام شركة المشروع أفقيًا أو تأسيس شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة المشروع أو تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه فى هذا الشأن بين شركة المشروع والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وذلك قبل البدء فى مزاولة النشاط فى المنطقة الحرة الخاصة ؛

وبناءً على ما عرضه الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قـــــــرر :

( المادة الأولى )

ووفق على إنشاء منطقة حرة خاصة خدمية تحت اسم شركة “رأس الحكمة للصناعات الخفيفة والخدمية – ش.م.م” (المشروع الخدمى الرئيسى) على مساحة 17.080.000 متر مربع بمدينة رأس الحكمة – الساحل الشمالى – محافظة مطروح طبقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين .

( المادة الثانية )

تختص المنطقة الحرة الخاصة الخدمية المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار بإنشاء وتطوير وإدارة وإتاحة حيز مكانى لمشروعات خدمية فرعية تزاول أيًا من الأنشطة التى تندرج تحت أى من القطاعات الواردة بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار ، أو مشروعات صناعية فرعية تزاول أنشطة الصناعات الخفيفة ، دون غيرها ، بنظام المناطق الحرة الخاصة ، وذلك طبقًا لحكم المادة (76 مكررًا)
من اللائحة التنفيذية المشار إليها ، ووفقًا للاشتراطات والضوابط والإجراءات الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تنفيذًا لها بما لا يتعارض مع بنود الاتفاق المشار إليه .

( المادة الثالثة )

مع عدم الإخلال ببنود الاتفاق المشار إليه ، تلتزم الشركة المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار بما يأتى :

1- مراعاة الضوابط والاشتراطات والإجراءات التى تصدرها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن إقامة المشروعات الفرعية داخل حدود المنطقة .

2- مراعاة شروط الأمن الصناعى والدفاع المدنى والحريق وفقًا للكود المصرى المتبع فى هذا الشأن أو وفقًا للقرارات الصادرة من الوزير المختص بشئون الصناعة بشأن المنشآت الصناعية ، بحسب الأحوال .

3- تأمين منشآت المنطقة بأبراج حراسة وكاميرات مراقبة على نفقتها .

4- استيفاء موافقات جهاز شئون البيئة على المشروع .

5- مراعاة الاشتراطات والضوابط البنائية وقيود الارتفاع التى يتم الاتفاق عليها مع هيئة المجتمعات العمرانية طبقًا للاتفاق المشار إليه .

6- اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التزام المشروعات الفرعية المقامة داخل حدود المنطقة ، كل فيما يخصه ، بالبنود السابقة .

( المادة الرابعة )

تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة متابعة نشاط المنطقة الحرة
الخاصة الخدمية المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار بما يضمن حسن قيامها بأعمالها والتأكد من استيفاء الاشتراطات المقررة وسلامة الإجراءات المتبعة لمزاولة النشاط ، وذلك طبقًا لأحكام قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية المشار إليهما .

( المادة الخامسة )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 28 شوال سنة 1445ﻫ

( الموافق 7 مايو سنة 2024م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

اشترك في القائمة البريدية