قرار مجلس الوزراء
رقم 3 لسنة 2023
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
ووفــق على سحب الجنسية المصرية من السيدة / سميرة عبد الحافظ حسين الخالدى – من مواليد فلسطين بتاريخ 1963/10/21 (فلسطينية الأصل) ، وذلك لاكتسابها الجنسية المصرية عن طريق الغش وبناءً على أقوال كاذبة .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 رجب سنة 1444 هـ
( الموافق 30 يناير سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى