قرار مجلس الوزراء رقم 30 لسنة 2023 بتاريخ 2023-05-25

Facebook
Twitter

قـرار مجلـس الـوزراء
رقـم 30 لسنـة 2023
مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
ووفق على سحب الجنسية المصرية من السيد/ عبد الله خالد إبراهيم عبد الله – من مواليد فلسطين بتاريخ 25/11/1956 وأنجاله (زهوة – مواليد فلسطين بتاريخ 8/11/1996 ، هيا – مواليد فلسطين بتاريخ 18/10/2000 ، أحمد – مواليد فلسطين بتاريخ 24/8/2006) ، وذلك لاكتسابهم الجنسية المصرية عن طريق الغش وبناءً على أقوال كاذبة .
( المــادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 شوال سنة 1444 هـ
( الموافق 8 مايـــو سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

اشترك في القائمة البريدية