قرار مجلس الوزراء رقم 30 لسنة 2024 بتاريخ 2024-05-07

Facebook
Twitter

 قرار مجلس الوزراء

رقم 30 لسنة 2024

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة ٢٠١٧ ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة ۲۰٢٢ بتحديد شروط اعتبار
المشروع الاستثماري استراتيجيًا أو قوميًا في مجال تطبيق حكم المادة (۲۰)
من قانون الاستثمار ؛

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2024 بالموافقة على إنشاء منطقة حرة خاصة خدمية باسم شركة رأس الحكمة للصناعات الخفيفة والخدمية ش.م.م
على مساحة 17.080.000 متر مربع بمدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالى
بمحافظة مطروح ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3152 لسنة ۲۰۱۹ بتفويض الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في بعض اختصاصات الوزير المختص بشئون الاستثمار ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1506 لسنة 2024 بالترخيص لشركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية ش.م.م بإنشاء منطقة استثمارية على مساحة 153.720.000 متر مربع بمدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي بمحافظة مطروح ؛

وعلى الاتفاق المبرم بتاريخ 23/2/2024 بين كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة أبو ظبى التنموية القابضة وشركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية بشأن بيع وتطوير وتنمية أرض بمنطقة رأس الحكمة ؛

وعلى الإقرارات المقدمة من جانب شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية ش.م.م إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ؛

وبناءً على ما عرضه الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قـــــــــرر :

( المادة الأولى )

ووفق على منح كل من الشركتين التاليتين الموافقة الواحدة المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون الاستثمار المشار إليه ، وذلك عن المشروع المبين قرين كل منها :

م الشركة المشروع
1 مشروع
رأس الحكمة للتنمية العمرانية
ش.م.م
إنشاء وتطوير وإدارة وترويج المنطقة الاستثمارية الصادر
بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٠٦ لسنة ٢٠٢٤ المشار إليه ، من خلال إقامة مشروع عمراني تنموي متكامل وفقًا للمستويات العالمية ليكون منطقة جذب إقليمية لمختلف الأنشطة الخدمية والسياحية والسكنية والتجارية والترفيهية وغيرها من الأنشطة الاستثمارية ، وذلك على مساحة 153.720.000 متر مربع بمدينة رأس الحكمة الساحل الشمالي محافظة مطروح ، مع الالتزام بتنفيذ المشروع طبقًا للبرنامج الزمني المقدم من الشركة .
2 رأس الحكمة للصناعات الخفيفة والخدمية ش.م.م إنشاء وتطوير وإدارة المنطقة الحرة الخاصة الخدمية الصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2024 المشار إليه ، وإتاحة حيز مكانى داخل هذه المنطقة لمشروعات خدمية
فرعية ومشروعات صناعات خفيفة ، دون غيرها ،
بنظام المناطق الحرة الخاصة ، وذلك على مساحة 17.080.000 متر مربع بمدينة رأس الحكمة ، الساحل الشمالي ،
محافظة مطروح ، مع الالتزام بتنفيذ المشروع طبقًا للبرنامج الزمني المقدم من الشركة .

 ( المادة الثانية )

تشمل الموافقة الواحدة الصادرة لكل من الشركتين المشار إليهما في المادة الأولى من هذا القرار إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء وتخصيص العقارات اللازمة للمشروع ، وتكون الموافقة الواحدة نافذة بذاتها دون الحاجة
إلى اتخاذ أي إجراء آخر .

( المادة الثالثة )

تلتزم كل من الشركتين المشار إليهما في المادة الأولى من هذا القرار بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بممارسة نشاطيهما وفقا للقوانين واللوائح، كما تلتزمان بتنفيذ المشروع خلال البرنامج الزمني المقدم من جانب الشركة المنصوص عليها في البند (۱) من الجدول الوارد بالمادة الأولى من هذا القرار ، وبتنفيذ الإقرارات المقدمة من جانبها إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بما في ذلك الإقرارات المتعلقة باستيفاء اشتراطات الحماية المدنية والاشتراطات البيئية وتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنية التحتية للمشروع بما لا يتعارض مع بنود الاتفاق المشار إليه .

( المادة الرابعة )

تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التنسيق مع كافة الجهات المختصة بنشاط الشركتين المشار إليهما في المادة الثالثة من هذا القرار ، ويتعين على هذه الجهات تيسير كافة الإجراءات المتعلقة بالمشروعين المشار إليهما في المادة الأولى منه ، كما تتولى الهيئة متابعة تنفيذ المشروعين ، والتأكد من استكمال تنفيذهما وفق البرنامج الزمني المقرر ، والتحقق من التزام الشركتين بتنفيذ الإقرارات المشار إليها ، ويعرض رئيس الهيئة تقارير دورية في هذا الشأن على اللجنة العليا المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٢٥١ لسنة ٢٠٢٢ المشار إليه .

( المادة الخامسة )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 28 شوال سنة 1445ﻫ

( الموافق 7 مايو سنة 2024م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

اشترك في القائمة البريدية