قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 3046 لسنـة 2023
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وبناء على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قـــرر :
( المادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير طريق ناهيا فى النطاق المحصور من القوس الغربى للطريق الدائرى حتى مصرف اللبينى بطول (4.5) كم تقريبًا ، لصالح محافظة الجيزة ، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والرسوم التخطيطية وكشوف الإحداثيات المرفقة .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 محرم سنة 1445 هـ
( الموافق 8 أغسطس سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة التنمية المحلية
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
رقم 3046 لسنة 2023
أتشرف بعرض الآتى :
ورد كتاب محافظة الجيزة رقم (284) المؤرخ 11/7/2023 مرفقًا به مذكرة إيضاحية تتضمن طلب المحافظة إضفاء صفة النفع العام لمشروع تطوير طريق ناهيا وذلك فى النطاق المحصور من القوس الغربى للطريق الدائرى حتى مصرف اللبينى بطول 4.5 كم تقريبًا لصالح محافظة الجيزة .
حيث الثابت من مذكرة محافظة الجيزة أن هناك بعض المنشآت التى تعترض مسار التطوير فى النطاق المحصور من القوس الغربى للطريق الدائرى حتى مصرف اللبينى وتحول دون انسياب المرور به وأصبح من المتعين حتى يؤدى هذا الطريق دوره فى الخدمة المرورية اعتباره من مشروعات النفع وذلك طبقًا للخرائط المرفقة وذلك طبقًا لما تقضى به أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .
ونظرًا للطبيعة الخاصة للمشروع باعتباره من المشروعات ذات المسار الطولى لذا فإنه يتعذر حصر ملاك الأراضى والعقارات المتعارضة والمتداخلة مع المشروع ومساحة ما يملكه كل منهم وكذلك الجهات المالكة لتلك الأراضى إلا بعد صدور قرار بتقرير صفة النفع للمشروع تمهيدًا لما يترتب عليه من دخول العقارات اللازمة للمشروع طبقًا للرسم التخطيطى الإجمالى .
حيث الثابت أنه تم تقدير قيمة التعويض المبدئى بمبلغ 450000000 (فقط أربعمائة وخمسون مليون جنيه لا غير) طبقًا لما ورد بالتقرير الاستشارى المعد بمعرفة الهيئة المصرية العامة للمساحة .
حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق كشف بالإحداثيات لقطعة الأرض المطلوب إضفاء صفة النفع العام عليها .
حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق مخطط إجمالى بالمشروع المطلوب إضفاء صفة النفع العام عليه .
ولما كان مشروع تطوير طريق ناهيا بمحافظة الجيزة يعد من أعمال المنفعة العامة – الأمر الذى يتطلب إضفاء صفة النفع العام له .
لذلك وإعمالاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية .
فقد أعد مشروع القرار المرفق .
برجاء – فى حالة الموافقة – التوجيه بإصداره .
وزير التنمية المحلية
لواء/ هشام عبد الغنى آمنة