قرار مجلس الوزراء رقم 3048 لسنة 2023 بتاريخ 2023-08-08

Facebook
Twitter

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3048 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى وتعديلاته ؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٢ لسنة 1991 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۸٧٣ لسنة ٢٠١٦ بشان تنظیم وزارة قطاع الأعمال العام ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 633 لسنة 2020 بشأن بعض أحكام التصرف فى الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام ؛
وعلى قرار الشركة القابضة للتشييد والتعمير رقم ١٨٢ لسنة ٢٠٢٠ بشأن دمج كل من شركة القاهرة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى والشركة العامة للإنشاءات “رولان” فى شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح ؛
وعلى عقود التسوية المؤرخة 22/6/2020 ، 25/6/2020 ، 30/6/2021 ، المبرمة بين شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح والشركة القابضة للتشييد والتعمير ؛
وعلى موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للتشييد والتعمير المنعقدة بتاريخ 6/6/2023 ؛
وعلى ما عرضه وزير قطاع الأعمال العام ؛
قــــــرر :
( المادة الأولى )
تُنقل ملكية ثلاثة قطع أراضى من شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح إلى الشركة القابضة للتشييد والتعمير وبيانها الآتي :
1- قطعة أرض بمساحة 50000م٢ كائنة بحوض خارج الزمام المستجد الشرقى رقم (۹) قطعة (۲۸۷۱) بمحافظة الإسماعيلية .
۲- قطعة أرض بمساحة 104247م٢ كائنة بحوض خارج الزمام المستجد الشرقى رقم (9) قطعة (۲۸۷۱) بمحافظة الإسماعيلية .
3- قطعة أرض بمساحة (15سهم – ۱۸ قيراط – ۲۹ فدان) كائنة بناحية النشو البحرى – مركز كفر الدوار – محافظة البحيرة .
وذلك فى إطار عقدى التسوية المؤرخين 22/6/2020 ، 20/6/2021
بين شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح والشركة القابضة للتشييد والتعمير ،
وعقد التسوية المؤرخ 25/6/2021 بين الشركة العامة للإنشاءات (رولان) المندمجة فى شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح والشركة القابضة للتشييد والتعمير ،
ووفقًا لمتوسط التقييمات المعدة فى هذا الشأن .
( المادة الثانية )
يودع هذا القرار بمكتب الشهر العقارى المختص ، ويترتب على هذا الإيداع كافة آثار الشهر القانونية .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 المحرم سنة 1445ھ
( الموافق 8 أغسطس سنة 2023م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

اشترك في القائمة البريدية