قرار مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 2024 بتاريخ 2024-05-16

Facebook
Twitter

قرار مجلس الوزراء

رقم 31 لسنة 2024

بشأن الترخيص بإصدار عملات تذكارية من الفضة فئات

(الخمسون جنيهًا ، العشرون جنيهًا) بمناسبة مرور (70) عامًا

على أول عملة وطنية من إنتاج مصلحة الخزانة العامة وسك العملة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم ٩٤ لسنة 1983 بشأن نظام النقود فى جمهورية مصر العربية ؛

وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194
لسنة 2020 ؛

وبناءً على ما عرضه وزير المالية ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قـــرر :

( المادة الأولى )

لوزير المالية إصدار عملات تذكارية من الفضة غير متداولة من فئات (الخمسون جنيهًا ، العشرون جنيهًا) بمناسبة مرور (70) عامًا على أول عملة وطنية متداولة من إنتاج مصلحة الخزانة العامة وسك العملة ، حسب النموذج المرفق لكل فئة ، وبالفئات والأعداد والمواصفات الآتية :

1- فئة الخمسون جنيهًا :

التركيب الكيميائى فضة عيار 720 :

0.720 (سبعمائة وعشرون فى الألف) من الجرام فضة .

0.280 (مائتا وثمانون فى الألف) من الجرام نحاس .

والفرق المسموح به فى التركيب الكيميائى 0.5٪ (خمسة فى الألف) بالزيادة
أو النقص لكل عنصر .

القطر : 37مم (سبعة وثلاثون) ملليمترًا .

السمك الأساسى : 2.31مم (اثنان وواحد وثلاثون بالمائة) ملليمتر .

الوزن : 25 جم (خمسة وعشرون جرامًا) .

والفرق المسموح به فى وزن القطعة 0.8٪ (ثمانية فى الألف) بالزيادة أو النقص .

العدد : (3000) قطعة .

2- فئة العشرون جنيهًا :

التركيب الكيميائى فضة عيار 720 :

0.720 (سبعمائة وعشرون فى الألف) من الجرام فضة .

0.280 (مائتا وثمانون فى الألف) من الجرام نحاس .

والفرق المسموح به فى التركيب الكيميائى 0.5٪ (خمسة فى الألف) بالزيادة
أو النقص لكل عنصر .

القطر : 37مم (سبعة وثلاثون) ملليمترًا .

السمك الأساسى : 2.04مم (اثنان وأربعون بالمائة) ملليمتر .

الوزن : 22 جم (اثنان وعشرون جرامًا) .

والفرق المسموح به فى وزن القطعة 0.8٪ (ثمانية فى الألف) بالزيادة أو النقص .

العدد : (3000) قطعة .

( المادة الثانية )

يحدد سعر البيع داخل جمهورية مصر العربية للقطعة الواحدة من العملات التذكارية المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القرار ، كالآتى :

1- العملة التذكارية فئة الخمسون جنيهًا من الفضة بسعر 1710 جنيهات .

2- العملة التذكارية فئة العشرون جنيهًا من الفضة بسعر 1500 جنيه .

( المادة الثالثة )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 ذى القعدة سنة 1445ﻫ

( الموافق 16 مايو سنة 2024م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

اشترك في القائمة البريدية