قرار مجلس الوزراء
رقم 31 لسنة 2024
بشأن الترخيص بإصدار عملات تذكارية من الفضة فئات
(الخمسون جنيهًا ، العشرون جنيهًا) بمناسبة مرور (70) عامًا
على أول عملة وطنية من إنتاج مصلحة الخزانة العامة وسك العملة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم ٩٤ لسنة 1983 بشأن نظام النقود فى جمهورية مصر العربية ؛
وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194
لسنة 2020 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير المالية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــرر :
( المادة الأولى )
لوزير المالية إصدار عملات تذكارية من الفضة غير متداولة من فئات (الخمسون جنيهًا ، العشرون جنيهًا) بمناسبة مرور (70) عامًا على أول عملة وطنية متداولة من إنتاج مصلحة الخزانة العامة وسك العملة ، حسب النموذج المرفق لكل فئة ، وبالفئات والأعداد والمواصفات الآتية :
1- فئة الخمسون جنيهًا :
التركيب الكيميائى فضة عيار 720 :
0.720 (سبعمائة وعشرون فى الألف) من الجرام فضة .
0.280 (مائتا وثمانون فى الألف) من الجرام نحاس .
والفرق المسموح به فى التركيب الكيميائى 0.5٪ (خمسة فى الألف) بالزيادة
أو النقص لكل عنصر .
القطر : 37مم (سبعة وثلاثون) ملليمترًا .
السمك الأساسى : 2.31مم (اثنان وواحد وثلاثون بالمائة) ملليمتر .
الوزن : 25 جم (خمسة وعشرون جرامًا) .
والفرق المسموح به فى وزن القطعة 0.8٪ (ثمانية فى الألف) بالزيادة أو النقص .
العدد : (3000) قطعة .
2- فئة العشرون جنيهًا :
التركيب الكيميائى فضة عيار 720 :
0.720 (سبعمائة وعشرون فى الألف) من الجرام فضة .
0.280 (مائتا وثمانون فى الألف) من الجرام نحاس .
والفرق المسموح به فى التركيب الكيميائى 0.5٪ (خمسة فى الألف) بالزيادة
أو النقص لكل عنصر .
القطر : 37مم (سبعة وثلاثون) ملليمترًا .
السمك الأساسى : 2.04مم (اثنان وأربعون بالمائة) ملليمتر .
الوزن : 22 جم (اثنان وعشرون جرامًا) .
والفرق المسموح به فى وزن القطعة 0.8٪ (ثمانية فى الألف) بالزيادة أو النقص .
العدد : (3000) قطعة .
( المادة الثانية )
يحدد سعر البيع داخل جمهورية مصر العربية للقطعة الواحدة من العملات التذكارية المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القرار ، كالآتى :
1- العملة التذكارية فئة الخمسون جنيهًا من الفضة بسعر 1710 جنيهات .
2- العملة التذكارية فئة العشرون جنيهًا من الفضة بسعر 1500 جنيه .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 ذى القعدة سنة 1445ﻫ
( الموافق 16 مايو سنة 2024م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى