قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 3108 لسنـة 2023
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2644 لسنة 2010 بشأن إضافة غرض إنشاء المناطق التجارية إلى أعمال المنفعة العامة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 68 لسنة 2020 بشأن اعتبار مشروع إقامة ساحة انتظار لاستيعاب عدد من الأتوبيسات والسيارات ومحلات تجارية على قطعتى الأرض المملوكتين للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث» لصالح المتحف المصرى الكبير من أعمال المنفعة العامة ، والمعدل بالقرار رقم 2836
لسنة 2021 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة ساحة انتظار لاستيعاب عدد من الأتوبيسات والسيارات ومحلات تجارية ، وذلك لصالح المتحف المصرى الكبير .
( المــادة الثــانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطتين المساحيتين والكشفين المرفقين .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 المحرم سنة 1445 هـ
( الموافق 10 أغسطس سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة السياحة والآثار
مذكرة إيضاحية
فى إطار تنفيذ مشروع إقامة ساحة انتظار لاستيعاب عدد من الأتوبيسات والسيارات ومحلات تجارية سياحية لخدمة زائرى المتحف المصرى الكبير وغيرهم، كمشروع من شأنه تعظيم الاستفادة واستكمال التنسيق وتحسين المنطقة المحيطة بالمتحف المصرى الكبير، وحرصًا على التخطيط الجيد للأنشطة الاستثمارية فى المنطقة وتوحيد جهة الإدارة والتشغيل لضمان عدم تعارض الأنشطة الاستثمارية المزمع تنفيذها مع الأنشطة الاستثمارية الجارى تنفيذها داخل المتحف، وإيجاد الخدمات المتكاملة لمشروع مجمع المتحف المصرى الكبير، فقد سبق وأن صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 68 لسنة ٢٠٢٠ باعتبار مشروع إقامة ساحة انتظار لاستيعاب عدد من الأتوبيسات والسيارات ومحلات تجارية على قطعتى الأرض المملوكتين للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث» لصالح المتحف المصرى الكبير من أعمال المنفعة العامة، وقرر فى مادته الثانية أن يتم الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه والمبين موقعها وحدودها وملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى المرفقين بالقرار سالف الذكر.
وقد تبين وجود مساحات أخرى من الأراضى غير واردة بالرسم التخطيطى المرفق بقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه عاليه، وأنه لاستكمال المشروع سالف البيان على الوجه المطلوب ؛ فإن الأمر يتطلب تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه بضم تلك المساحات من الأراضي، والمملوكة بحسب كشف حصر أسماء الملاك الظاهرين لورثة محمد مصطفى عبد الفتاح، والملاصقة لقطعة الأرض الممتدة بطول سور ملعب جولف مينا هاوس التى تم تقرير صفة النفع العام لها بموجب القرار
رقم 68 لسنة ٢٠٢٠ آنف البيان، فضلا عن أن بقاءها بحالتها من حيث الشكل أو المساحة لا يتفق مع التحسين المطلوب.
وبناء على ذلك، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٨٣٦ لسنة ٢٠٢١ بشأن استبدال نص المادة الثانية من قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 68 لسنة ٢٠٢٠ سالف الذكر.
وقد ورد بكتاب مدير عام الإدارة العامة للتثمين (وجه قبلي) بالهيئة المصرية العامة للمساحة بضرورة موافاتهم بقرار منفعة عامة جديد .
وقد تم تقدير القيمة المبدئية للتعويضات المقرر صرفها عن نزع ملكية الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بمعرفة الهيئة المصرية العامة للمساحة، بمبلغ 365 مليون جنيه (ثلاثمائة وخمسة وستون مليون جنيها)، وسوف يتم إيداع تلك القيمة المبدئية بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية عقب صدور
القرار المطلوب.
لذلك وإعمالا لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43
لسنة ١٩٧٩ والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية وقرار رئيس الجمهورية
رقم ٢٧٩ لسنة ٢٠١٨ بالتفويض فى بعض الاختصاصات.
فقد أعد مشروع القرار المرفق، التفضل دولتكم بعد الاطلاع بالنظر فى إصداره حال الموافقة.
وزير السياحة والآثار
أحمد عيسى