قرار مجلس الوزراء رقم 3110 لسنة 2023 بتاريخ 2023-08-31

Facebook
Twitter

قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 3110 لسنـة 2023
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٧٩ لسنة ٢٠١٨ بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة تنفيذ مشروع محطة معالجة الصرف الصحى بناحية طحا البيشة – مركز ببا – محافظة بنى سويف ، والواقع بحوض النقال نمرة (12) بمسطح (12 فدان و22 قيراط و10 أسهم) ، وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى .
( المــادة الثــانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 المحرم سنة 1445 هـ
( الموافق 10 أغسطس سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكــــــــــــرة
للعرض على السيد الأستاذ د.م رئيس مجلس الوزراء
بخصوص استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة
لإقامة محطة معالجة الصرف الصحى طحا البيشة بناحية طحا البيشة
مركز ببا – محافظة بنى سويف
أود التفضل بالإحاطة بأن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى تتولى تنفيذ مشروع الصرف الصحى المتكامل لقرية طحا البيشـة والقرى المجاورة لها – مركز ببا – محافظة بنى سويف ، الأمر الذى يتطلب نزع ملكية قطعة الأرض اللازمة لإقامة محطة المعالجـة بناحية طحا البيشة – مركز ببا – محافظة بنى سويف عليهـا لخدمـة القرية والقرى المجاورة لها وبيانها كالآتى :
إجمالى مساحة المحطة (12 فدان و22 قيراط و10 أسهم) وتقع بحوض النقال نمرة (12) ضمن القطع أرقام ، ، ، ، ، ، ،
بناحية طحا البيشة والمبينة بالخريطة المساحية رقم ( ) بمقياس
رسم 1/2500
وحيث إن هذه الأرض هى الأنسب من الناحية الفنية والاقتصادية لإقامة محطة معالجة الصرف الصحى عليها لخدمة قرية طحا البيشة والقرى المجاورة لها ، ونظرًا للضرورة الملحة لتنفيذ المحطة وللمحافظة على الصحة العامة والبيئة والاستفادة من المشروع قامت الهيئـة القوميـة لمياه الشرب والصرف الصحى بالسير فـى إجراءات نزع الملكية وتم الحصول على المستندات والموافقات الآتية :
1 – كشف الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة ببنى سويف .
2 – موافقة السيد الأستاذ الدكتور رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى .
3 – تم تحويل مبلغ ٩٦٠٩۰۰۰ ( فقط تسعة ملايين وستمائة وتسعة آلاف جنيه لاغير) طبقًا لأمر الدفع رقم ‏۲۷۱۰١٩٠٦٠٣٠۳۸۰ GP المودع بمديرية المساحة ببنى سويف تحت ذمـة تعويضات عملية صرف صحى طنسا وتم تحويله إلى موقع محطة معالجة الصرف الصحى بقرية طحا البيشة بخطاب مديرية المساحة ببنى سويف رقم (1073) بتاریخ 12/10/2022
فالأمر معروض على سيادتكم للتفضل بالموافقة علـى استصدار قرار المنفعـة العامـة لنـزع ملكيـة المساحـة اللازمة لتنفيذ مشروع الصرف الصحى لقرية طحا البيشة والقرى المجاورة لهـا الواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين
وبالخريطة المساحية المرفقة وأن يكون ذلك القرار لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى .
والأمر مفوض،،،
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.م/ عاصم الجزار

اشترك في القائمة البريدية