قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 3115 لسنـة 2023
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٧٩ لسنة ٢٠١٨ بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1956 لسنة 2014 باعتبار مشروع إنشاء المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى الواقع فى زمام محافظتى القاهرة والجيزة من أعمال المنفعة العامة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2179 لسنة 2021 بإضافة بعض مسطحات الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق فى نطاق محافظة الجيزة إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1956 لسنة 2014 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يضاف إلى أعمال المنفعة العامة ، الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1956 لسنة 2014 المعدل بالقرار رقم 2179 لسنة 2021 المشار إليه ، بعض مسطحات الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق فى نطاق محافظتى القاهرة والجيزة ، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشفين وكارتى الوصف المرفقين .
( المــادة الثــانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة القومية للأنفاق على مسطحات الأراضى والعقارات الإضافية المشار إليها فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشفين وكارتى الوصف المرفقين .
( المــادة الثالثة )
ينهى تخصيص الأراضى والعقارات المملوكة لجهات حكومية ، والموضح بيانها وملاكها الظاهرين بالخرائط المساحية والكشفين وكارتى الوصف المرفقين ، ويعدل تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق .
( المــادة الرابعة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 المحرم سنة 1445 هـ
( الموافق 10 أغسطس سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة النقــــــــل
مذكــــــــــــرة إيضاحيـــــة
لقرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1956 لسنة 2014
بتاريخ 28/10/2014 ، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1956 لسنة ٢٠١٤ بإقرار صفة النفع العام على مشروع إنشاء المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق بمساره وجميع منشآته .
بتاريخ 9/2/2021 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2179 لسنة 2021 بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1956 لسنة 2014 بإضافة بعض مسطحات الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع بنطاق محافظة الجيزة .
ونظرًا للطبيعة الخاصة للمشروع والتى تقتضى تعدد مواقع العمل فإنه يتعذر حصر جميع ملاك الأراضى والعقارات المتداخلة مع المشروع ومساحة ما يملكه كل منهم وما قد يتطلبه المشروع من أجزاء إضافية إلا بعد صدور القرار بتقرير صفة النفع العام وبدء أعمال اللجان المختصة فى الحصر .
يتطلب تنفيذ المشروع إضافة بعض مسطحات الأراضى بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة لتنفيذ الآتى :
1 – محطة الضغط العالى HVS بمساحة (29976م2) لتغذية خطى المترو الرابع والسادس .
2 – أماكن للخدمة وموقف انتظار للسيارات لخدمة الركاب بنطاق
محافظة القاهرة.
3 – تعديل موقع منشأ التهوية الخاصة بمحطة مترو الجيزة .
وجدير بالذكر أنه سيتم تدبير مبلغ (50) مليون جنيه وفقًا للتأشيرات العامة لموازنة الهيئة القومية للأنفاق للعام المالى 2022/2023 اللازمة للتعويضات التقديرية المبدئية للملاك الظاهرين ، وسوف يتم إيداعها خزانة الجهة المنفذة لهذا القرار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره طبقًا لما تحدده اللجنة المختصة المشكلة بالمادة (6) من القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته .
ولأهمية إنهاء إجراءات التنفيذ وإخلاء الأراضى على ذات المسطحات المطلوبة واعتبارها مخصصة للمنفعة العامة بصفة عاجلة اعتبارًا من تاريخ نشر القرار فى الجريدة الرسمية ، يتطلب الأمر تضمين مشروع تقرير المنفعة العامة نص الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على هذه الأراضى وما عليها .
مرفق طيه الآتى :
1 – كشوف الملاك الظاهرين وكروت الوصف للأراضى والعقارات المطلوب نزع ملكيتها بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة .
2 – عدد (7) خرائط مساحية بالتخطيط الإجمالى للمشروع .
وفى ضوء ذلك ، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل القرار رقم 1956 لسنة 2014 بإضافة بعض المسطحات اللازمة لتنفيذ المشروع بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر إن كانت أملاك خاصة وإنهاء تخصيص الأراضى والمبانى المقامة عليها المملوكة لجهات حكومية ،
وتعديل تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق بدون مقابل طبقًا للرسومات الموضحة والخرائط المرفقة وذلك على النحو الموضح بعاليه .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
وزير النقل
فريق/ كامل عبد الهادى الوزير